كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١١٦
وقوله عليه السلام أيضا في خبر عبد الأعلى: ولا تأخذ من حصى الجمار (1). وفي الخلاف (2) والغنية (3) والجواهر: الاجماع عليه (4)، وأجاز المزني مرمى الغير (5).
(ويستحب البرش الرخوة المنقطة الكحلية) كما في المبسوط (6) والوسيلة (7) والسرائر (8) والمهذب (9) والجامع (10) والنافع (11) والشرائع (12)، لقول الصادق عليه السلام في حسن هشام بن الحكم: كره الصم، وقال: خذ البرش (13). وقول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي: لا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كحلية منقطة (14)، وهو مروي صحيحا في قرب الإسناد للحميري (15).
والمشهور في معنى البرش أن يكون في الشئ نقط يخالف لونه، وقصره ابن فارس على ما فيه نقط بيض (16)، ولذا تكلف بعض الأصحاب فحمل مثل كلام المصنف على اختلاف ألوان الحصى بعضها لبعض، ومكانه من البعد غير مخفي، ولعله لذلك اقتصر الصدوق على المنقطة (17)، والشيخ في التهذيب (18) والنهاية (19) والجمل (20) على البرش.
ولكن في النهاية الأثيرية: إن البرشة لون مختلط حمرة وبياضا أو غيرهما (21).

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٧٢ ب ٥ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ١.
(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٣ المسألة ١٦٤.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٩ س ١٦.
(٤) جواهر الفقه: ص ٤٣ المسألة ١٥١.
(٥) مختصر المزني: ص ٦٨.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٩.
(٧) الوسيلة: ص ١٨٠.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٥٩٠.
(٩) المهذب: ج ١ ص ٢٥٥.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ٢٠٩.
(١١) المختصر النافع: ص ٨٨.
(١٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٥٨.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٤ ب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١.
(١٤) المصدر السابق ح ٢.
(١٥) قرب الإسناد: ص ١٥٨.
(١٦) مجمل اللغة: ج ١ ص ١٢١ مادة (برش).
(١٧) المقنع: ص ٨٧.
(١٨) النهاية ونكتها: ج ٥ ص ١٩٦ ذيل الحديث ٦٥٤.
(١٩) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٢٣.
(٢٠) الجمل والعقود: ص ١٤٥.
(٢١) النهاية لابن الأثير: ج 1 ص 118 مادة (برش).
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484