مراده إذا لم يكن له بن ولا بن ابن فإذا لم يكن بن ولا بن ابن فالصحيح من المذهب ما قدمه المصنف هنا.
واختاره الخرقي والقاضي وغيرهما.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والفروع والفائق وهو من المفردات.
وعنه أنها هي عصبته.
اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا.
فعلى المذهب يرث أخوه لأمه مع ابنته لا أخته لأمه فيعايى بها.
وعلى الثانية إن لم تكن الأم موجودة فعصبتها عصبته على الصحيح.
وعنه يرد على ذوي الفروض فإن عدموا فعصبتها عصبته.
والتفريع الآتي بعد ذلك على هذه الروايات وقد علمت المذهب منهن.
قوله (وإذا مات بن الملاعنة وخلف أمه وجدته فلأمه الثلث وباقيه للجدة).
على الرواية الثانية وهذه جدة ورثت مع أم أكثر منها فيعايى بها.
وعلى الأولى والثالثة للأم جميع المال.
قوله في الجدات (فإن كان بعضهن أقرب من بعض فالميراث لأقربهن).
وهو المذهب اختاره الخرقي والمصنف والشارح وغيرهم.
واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره.
وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والفروع والحاوي الصغير وغيرهم.