كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٧
(ولا يجوز له تقديمه، أي شئ من ذلك (إلا لعذر)، وفي موضع من التذكرة: وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات، وبه قال الشافعي لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من قدم شيئا قبل شئ فلا حرج. ومن طريق الخاصة رواية صفوان بن يحيى الأزرق أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر يصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟
قال: إذا خافت أن تضطر إلى منى فعلت. إذا ثبت هذا، فالأولى التقييد للجواز بالعذر (1)، انتهى.
وهو يعطي احتمال جوازه مطلقا، وقول الشافعي به.
وقال الشيخ في الخلاف: روى أصحابنا رخصة في تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات، والأفضل أن لا يطوف طواف الحج إلى يوم النحر إن كان متمتعا (2). وهو أصرح في الجواز مع احتماله عند الضرورة، كما فهمه ابن إدريس (3) أي الأفضل مع العذر التأخير.
وأما مع العذر (كالمرض) المضعف عن العود (وخوف الحيض والزحام للشيخ العاجز) ومن بحكمه فيجوز تقديم طواف الحج وسعيه وفاقا للمشهور للحرج والأخبار، كصحيح جميل وابن بكير سألا الصادق عليه السلام عن التمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج، فقال: هما سيان قدمت أو أخرت (4). وقوله عليه السلام في خبر إسماعيل بن عبد الخالق: لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة المعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى (5).

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩١ س ٢٧.
(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٣٥٠ المسألة ١٧٥.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٧٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠٢ ب ١٣ من أبواب أقسام الحج ح ١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠٣ ب 13 من أبواب أقسام الحج ح 6.
(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة