كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٣
بأهله إن شاء (1). وليس نصا في وحدة الطواف، بل ظاهره طاف ما يجب عليه.
وخبر أبي خالد مولى علي بن يقطين إنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ فقال: ليس عليه طواف النساء (2). وحمله الشيخ على من اعتمر مفردا لم أراد التمتع بعمرة (3). وخبر يونس: ليس طواف النساء إلا على الحاج (4). وهو مقطوع.
وطواف النساء واجب في الحج مطلقا والعمرة المبتولة (دون عمرة التمتع) وفاقا للمشهور للأصل والأخبار، كصحيح محمد بن عيسى المتقدم.
وقول الصادق عليه السلام في صحيح منصور بن حازم: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت، ويصلي لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة (5). وعن بعض الأصحاب وجوبه فيها لاطلاق خبر إبراهيم بن عبد الحميد المتقدم، ويقيده الأخبار.
ولقول الفقيه عليه السلام في خبر سليمان بن حفص المروزي: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ما خلا النساء، لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة (6).
ويحتمله في حجه وإن أبعده الاقتصار على التقصير وذكره بعد السعي.
وفي المبسوط: وليس بواجب في العمرة، المتمتع بها إلى الحج على الأشهر في الروايات (7).

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٥٠ ب ٩ من أبواب العمرة ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٩٥ ب ٨٢ من أبواب الطواف ح ٩.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٥٤ ذيل الحديث ٦٦٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٩٤ ب ٨٢ من أبواب الطواف ح ١٠.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٥٦ ب ٢ من أبواب أقسام الحج ح ٩.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٩٥ ب ٨٢ من أبواب الطواف ح ٧.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٠.
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة