كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤١٤
إلى أول الحجر فمنه يبتدئ الاحتساب إن جدد النية عنده) لمجموع سبعة أشواط، ألغى ما قبله أو لا، تذكره وزعم دخوله في الطواف واحتسابه منه أو لا، فإنه الآن طواف مقرون بالنية من ابتدائه، فإذا أتمه سبعة أشواط غير ما قدمه صح وإن كان ذلك سهوا، ولا يكفي استدامة حكم النية السابقة، لعدم مقارنتها لأول الطواف، وكذا يصح الاحتساب منه إن جدد عنده النية.
(للاتمام) أي إتمامه سبعة أشواط بفعل ستة أخرى، أو ضمها إلى ما قدمه، ولكن إنما يصح إذا أكمل سبعة أخرى، بأن علم في الأثناء كون المقدم لغوا فأكملها بنية ثانية أو أكملها سهوا، وإنما يصح الأول بناء على جواز تفريق النية على أجزاء المنوي، والثاني بناء على أن نية الاتمام يتضمن منه مجموع السبعة أشواط، لكن سها أو جهل، فزعم أن منها ما قدمه، كما إذا نوى القضاء بفريضة لزعمه خروج الوقت ولم يكن خرج.
(مع احتمال البطلان) لبطلان النية المفرقة على أجزاء المنوي، ومنافاة نية إتمام السابق الفاسد بستة لنية مجموع السبعة، فإنه ينوي الآن ستة لا غير، وغايته لو صح ما قدمه تفريق النية على الأجزاء، ويجوز أن يريد بالاتمام فعل مجموع سبعة أشواط لا مع إلغاء ما قدمه ليحتمل البطلان، إذ لا شبهة في الصحة مع الالغاء.
ووجه الاحتمال حينئذ أنه وإن نوى مجموع السبعة نية مقارنة للمبدأ لكنه لما اعتقد دخول ما قدمه منها كان بمنزلة نية ستة أشواط، هذا كله على كون اللام في الاتمام لتقوية العامل، ويجوز كونها وقتية أي منه يحتسب إن أتم سبعة عدا ما قدمه مع تجديد النية عنده بأحد المعنيين، ويحتمل التعليل أي منه يحتسب إن جدد النية عنده بأحد المعنيين لأنه أتم حينئذ الطواف وشروطه وإن فعل قبله ما يلغو، وأتم النية وأتى بها صحيحة مقارنة لما يجب مقارنتها له. ولا بد من الابتداء بأول الحجر بحيث يمر كله على كله وإن لم يتعرض له من قبله، لأنه لازم من وجوب الابتداء بالحجر، والبطلان بالزيادة على سبعة أشواط، والنقصان عنها ولو خطوة أو أقل، فإنه إن ابتداء بجزء من وسطه لم يأمن الزيادة أو النقصان.
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة