كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٣
قلت: أكثر هذه يدخل في الضرورة، وأما جواز المشي في الطريق في ظل الجمال والمحامل والأشجار اختيارا ففيه الكلام، خصوصا تحتها، ولم يتعرض لذلك الأكثر، ومنهم المصنف في غير الكتاب، والمنتهى والشيخ في غير الكتابين، بل أطلقوا (1) حرمة التظليل أو إلى النزول.
(و) يجوز (التظليل جالسا) في المنزل للأصل والأخبار (2) والاجماع، وهل الجلوس في الطريق لقضاء حاجة أو إصلاح شئ أو انتظار رفيق أو نحوها كذلك؟ احتمال.
(ك: لبس السلاح اختيارا على رأي) وفاقا للمشهور للاحتياط، لأنه قول الأكثر، ولمفهوم قول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة: لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو (3). وقول الصادق عليه السلام لابن سنان في الصحيح إذ سأله أيحمل السلاح المحرم: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح (4).
وفي صحيح آخر له: المحرم إذا خاف العدو لبس السلاح (5). وفي صحيح الحلبي: المحرم إذا خاف العدو فلبس فلا كفارة عليه (6). وفيه لزوم الكفارة بلبسه إذا لم يخف، ولا قائل به إلا أن يغطي الرأس كالمغفر أو يحيط بالجسد كالدرع، وهما إنما يحرمان لذلك لا لكونهما من السلاح.

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٧ س ٢٥، تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٤ س ٢٠، مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٨٣، إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣٧١، تبصرة المتعلمين: ص ٦٣، الخلاف: ج ١ ص ٣١٨ المسألة ١١٨، الجمل والعقود: ص ١٣٤، تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣١٢ ذيل الحديث ١٠٧٤، الإستبصار: ج ٢ ص ١٨٧ ذيل الحديث ٦٢٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٤٩ ب ٦٦ من أبواب تروك الاحرام.
(٣) المصدر السابق ح ٤.
(٤) المصدر السابق ح ٢.
(٥) المصدر السابق ح ٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٣٧ ب 54 من أبواب تروك الاحرام ح 1.
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة