كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٠
الكافي (1) والغنية (2) والجامع (3) والنافع (4) وشرحه (5) والتحرير (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8) والدروس: إن الأفضل المقام، أو تحت الميزاب (9). وكأن المعنى واحد، والمستند ما مر من حسن معاوية (10).
وفي المختلف: إن التخيير بينهما لا ينافي أفضلية أحدهما (11).
قلت: ولذا خير الشيخ في النهاية (12) والمبسوط (13) أولا بينهما، ثم ذكر أن الأفضل المقام، ثم كان حكمهم بكونه أفضل لتعدد الخبرية، ولموافقته الآية والآمرة باتخاذه مصلى.
واقتصر في الإرشاد (14) والتلخيص (15) والتبصرة (16) على فضل ما تحت الميزاب ولم يذكر المقام، ولا يتعين شئ منهما للأصل، وخبر يونس بن يعقوب سأل الصادق (ع) من أي المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال: من أي المسجد شئت (17). وكأنه إجماع وإن أوهم خلافه بعض العبارات.
(ولا يجوز) عندنا (الاحرام لعمرة التمتع قبل أشهر الحج) لدخولها في الحج (ولا) الاحرام (لحجة من غير مكة) اختيارا (فلو أحرم بها قبل الأشهر لم يصح له التمتع بها وإن وقع بعض أفعالها (18) في الأشهر) خلافا

(١) الكافي في الفقه: ص ٢١٢.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٧ س ٣٢.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٢٠٤.
(٤) المختصر النافع: ص ٧٩.
(٥) المعتبر: ج ٢ ص ٧٨١.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠١ س ١٤ (٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١٤ س ١٨.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٠ س ٨.
(٩) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٤١ درس ٨٩ (١٠) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٧١ ب ٧١ من أبواب الاحرام ح ١.
(١١) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٢٩.
(١٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥١٧.
(١٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٤.
(١٤) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣٢٨.
(١٥) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٢٩.
(١٦) تبصرة المتعلمين: ص ٧٠.
(١٧) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٤٦ ب 21 من أبواب المواقيت ح 3.
(18) في خ " أحوالها ".
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة