كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٦
وعشرة أيام من ذي الحجة (1)، لأن أفعال الحج بأصل الشرع تنتهي بانتهاء العاشر، وإن رخص في تأخير بعضها، وخروج ما بعده من الرمي والمبيت عنها، ولذا لا يفسد بالاخلال (2) بها، وللخبر عن أبي جعفر (ع) كما في التبيان (3) وروض الجنان (4)، وظاهرهما اتفاقنا عليه (5).
وفي المبسوط (6) والخلاف (7) والوسيلة (8) والجامع (9) وحل المعقود من الجمل والعقود (10) إلى طلوع الفجر يوم النحر، لأنه لا يجوز الاحرام بالحج بعده، لفوات اضطراري عرفة، ولكنه يدرك اختيار المشعر إلى طلوع شمسه، ولذا اختاره ابن إدريس في موضع (11)، وهو ظاهر جمل العلم والعمل (12) والمصباح (13) ومختصره (14) ومجمع البيان (15) ومتشابه القرآن (16)، لأن فيها: إنها شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة بتأنيث العشرة. ويحتمل التوسع، وكذا المراسم - وفي بعض نسخها زيادة - أو تسع (17).
وفي الإقتصاد (18) والجمل والعقود (19) والمهذب: الشهران الأولان وتسعة أيام من ذي الحجة (20)، لأن اختياري الموقوف بعرفات في التاسع.

(١) تفسير أبو الفتوح الرازي: ج ٢ ص ١١٤.
(٢) في خ " بالاحلال ".
(٣) التبيان. ج ٢ ص ١٦٢.
(٤) تفسير أبو الفتوح الرازي: ج ٢ ص ١١٤.
(٥) زيادة من ط.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٨.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ٢٥٨ المسألة ٢٣.
(٨) الوسيلة: ص ١٥٨. (٩١) الجامع للشرائع. ص ١٧٧.
(١٠) لا يوجد لدينا.
(١١) السرائر: ج ١ ص ٥٢٤.
(١٢) جمل العلم والعمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٢ وفيه " وعشرون من ذي الحجة " وفي الهامش " وعشر ".
(١٣) مصباح المتهجد: ص ٦٤٣.
(١٤) لا يوجد لدينا.
(١٥) مجمع البيان: ج ١ ص ٢٩٣.
(١٦) متشابه القرآن: ج ٢ ص ١٨٠.
(١٧) المراسم: ص ١٠٤.
(١٨) الإقتصاد: ص ٣٠٠.
(١٩) الجمل والعقود: ص ١٣١.
(٢٠) المهذب: ج ١ ص ٢١٣.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة