كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٧١
الرجل:. لا والله وبلى والله وسباب الرجل الرجل (1).
(وفي دفع الدعوى الكاذبة) بالصيغتين (إشكال) من العمومات والنصوص (2) على وجوب الكفارة في الصادق، ومن أنه لا ضرر ولا حرج في الدين، وربما وجب عقلا وشرعا، وهو الأقوى، ولا ينافيه وجوب الكفارة.
وقال أبو علي: ما كان من يمين يريد بها طاعة الله وصلة رحمه فمعفو عنها ما لم يدأب في ذلك، قال في المختلف: وهذا لا بأس به (3).
(يج: قتل هوام الجسد) كما في الشرائع (4) والنافع (5) (كالقمل وغيره) كالصئبان والبرغوث والقراد والحلمة، لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة (6). وفي صحيح زرارة: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة (7). وأفتى الصدوق في المقنع بمضمون الأول، وروى الثاني (8).
وفي النهاية (9) والسرائر: لا يجوز له قتل شئ من الدواب (10). وفي الكافي:
إن مما يجتنبه المحرم قتل شئ من الحيوان عدا الحية والعقرب والفأرة والغراب ما لم يخف شيئا منه (11).
والدواب يشمل هوام الجسد، وكذا يشملها قول المبسوط: لا يجوز له قتل شئ من القمل والبراغيث وما أشبههما (12). ونص الأكثر على خصوص القمل، وبه

(١) معاني الأخبار: ص ٢٩٤ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٠ ب ١ من أبواب بقية كفارات الاحرام.
(٣) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٨٧ (٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٥٠.
(٥) المختصر النافع: ص ٨٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٦ ب ٨١ من أبواب تروك الاحرام ح ٢.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٣ ب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام ح ٤.
(٨) المقنع: ص ٧٥.
(٩) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٧٦.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ٥٤٥.
(١١) الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ٢٠٣.
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة