كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٤
عليه فله قلعها (1). وخبره أيضا عنه عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، قال: إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها (2).
ولما اختص المنزل اقتصر عليه في التهذيب (3) والتحرير (4) والمنتهى (5)، كما اختص الأول بالدار من مدر أو غيره وهي المنزل هنا، فاقتصر عليها في النهاية (6) والمهذب (7) والسرائر (8) والجامع (9) والتلخيص (10) والنزهة (11).
ثم الخبران وهذه الفتاوى يعم ما أنبته الانسان في ملكه أو أنبته الله فيه، بل الأخير ظهر منها. ونص في المبسوط (12) والتذكرة (13) على ما أنبته الله فيه، فغيره أولى.
واقتصر في الغنية (14) والإصباح على ما غرسه الانسان في ملكه (15). وفي الجمل والعقود: ولا يقلع شجرا نبت في الحرم إلا شجر الفواكه والإذخر، ولا حشيشا إذا لم ينبت في ملك الانسان (16). وظاهره اختصاص ذلك بالحشيش.
وسمعت قول الصادق عليه السلام في صحيح حريز: إلا ما أنبته أنت وغرسته (17)، وهو

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٧٣ ب ٨٧ من أبواب تروك الاحرام ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٧٤ ب ٨٧ من أبواب تروك الاحرام ح ٣.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٨٠ ذيل الحديث ١٣٢٥.
(٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٥ س ٨.
(٥) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٨ س ٤.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٩٩.
(٧) المهذب: ج ١ ص ٢٢٠.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٥٥٤.
(٩) الجامع للشرائع: ص ١٨٥.
(١٠) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٣٢.
(١١) نزهة الناظر: ص ٦١.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٤.
(١٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤١ س ٩.
(١٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٢١.
(١٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٦٠.
(١٦) الجمل والعقود: ص ١٣٤..
(١٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٧٣ ب 86 من أبواب تروك الاحرام ح 4.
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة