كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٤
مقدر، كأنه قال: ليس القران إلا أن يسوق] (1) فإن لم يسق فليجعلها متعة فإنها أفضل من الافراد.
ويدل عليه قوله (ع) أول الخبر متصلا بما ذكر: إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد، ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وصلاة ركعتين خلف المقام، وسعي واحد بين الصفا والمروة، وطواف بالبيت بعد الحج.
ولعل قوله: " بين الصفا والمروة " متعلق بالنسك، أي إنما نسك القارن، أي سعيه بين الصفا والمروة، أو سعيه وطوافه، لأن الكعبة محاذية لما بينهما كنسك المفرد بينهما، وإنما عليه طوافان بالبيت وسعي واحد، كل ذلك بعد الحج، أي الوقوفين أو الطواف الثاني، وهو طواف النساء بعده. ثم صرح (ع) بأنه لا قران بلا سياق، وبأن القران بين النسكين غير صالح.
(وصورة الافراد أن يحرم) بالحج في أشهر (من الميقات) إن كان أقرب إلى مكة من منزله (أو من حيث يجوز له) الاحرام وهو منزله إن كان أقرب إلى مكة.
إثم يمضي إلى عرفة) للوقوف بها يوم عرفة (ثم) إلى (المشعر) للوقوف به يوم النحر إلا عند الضرورة فيؤخر الأول أو يقدم الثاني.
(ثم يقضي مناسكه يوم النحر بمنى ثم يأتي مكة) فيه أو بعده إلى آخر ذي الحجة (فيطوف للحج ويصلي ركعتيه، ثم يسعى، ثم يطوف للنساء ويصلي ركعتيه) ويجوز له تقديم الطواف والسعي على الموقفين على كراهية.
(ثم يأتي بعمرة مفردة) إن وجبت عليه أو شاء (بعد الاحلال) من الحج (من أدق الحل) أو أحد المواقيت، وبينهما إشكال.
(وإن لم يكن في أشهر الحج) وإن وجب المبادرة إلى عمرة الاسلام.

(1) ما بين المعقوفين ساقط من ط.
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة