كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢١
(وصورتهما واحدة، وإنما يفترقان بسياق الهدي وعدمه) وفاقا للمشهور، لنحو قول الصادق (ع) في خبر منصور الصيقل: الحاج عندنا على ثلاثة أوجه: حاج متمتع، وحاج مفرد (1) للحج، وسائق للهدي (2).
والسائق: هو القارن. وفي خبر معاوية: لا يكون قران إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحج وهو طواف النساء [- إلى قوله: - وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء] (3) وليس عليه هدي ولا أضحية (4).
وفي صحيح الحلبي: إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد، وليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي (5). ويحتمل المماثلة في الفضل.
وخلافا للحسن، فزعم أن القارن يعتمر أولا، ولا يحل من العمرة حتى يفرغ من الحج (6)، ونزل عليه أخبار حج النبي (ص) فإنه قدم مكة فطاف وصلى ركعتيه وسعى. وكذا الصحابة ولم يحل، وأمرهم بالاحلال وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم ولكني سقت الهدي، وليس لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله، وشبك أصابعه بعضها إلى بعض، وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة (7).
والمعظم نزلوها (8) على أنه (ص) إنما طاف طواف الحج وسعى سعيه مقدما

(١) في خ " منفرد ".
(٢) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٤٩ ب ١ من أبواب أقسام الحج ح ٢. وفيه: " وحاج مفرد سائق للهدي، وحاج مفرد للحج ".
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من " ط ".
(٤) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٤٩ ب ٢ من أبواب أقسام الحج ح ١ و ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٥٤ ب ٢ من أبواب أقسام الحج ح ٦.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٤.
(7) علل الشرائع. ج 2 ص 414 ح 3.
(8) في خ " نزولها ".
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة