كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٧٨
وزاد في المنتهى خبر معاوية بن عمار: إن امرأة أوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال، قال: فسألت أبا حنيفة وسفيان الثوري فقال: كل واحد منهما انظر إلى رجل قد حج فقطع به فيقوى، ورجل قد سعى في فكاك رقبة فبقي عليه شئ يعتق ويتصدق بالبقية، فأعجبني هذا القول، وقلت للقوم - يعني أهل المرأة -: إني قد سألت فتريدون أن أسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء، قالوا: نعم، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: إبداء بالحج، فإن الحج فريضة وما بقي فضه في النوافل (1).
(د: لو لم يعين الموصي) بالحج (العدد اكتفي بالمرة) كما في السرائر (2) وكتب المحقق (3)، لأصل البراءة. (ولو علم قصد التكرار) لا إلى حلا، كأن قال:
حجوا عني كل سنة أو أبدا أو كثيرا (كرر حتى يستوفي الثلث) وعليه يحمل خبر محمد بن الحسين بن أبي خالد: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما عنه فيهما، فقال: يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ (4). وخبر محمد بن الحسن: قال له عليه وسلم سعد بن سعد: أوصى حجوا عني مبهما ولم يسم شيئا ولا يدري كيف ذلك، فقال: يحج عنه ما دام له مال (5).
فالابهام فيهما بمعنى إبهام العدد، والمال في الأخير بمعنى الثلث، لأنه دون ما زاد عليه مال الميت، بمعنى نفوذ وصيته (6) فيه، وعمل باطلاقهما الشيخ (7) وجماعة فحكموا بالحج عنه ما بقي من الثلث، علم قصد التكرار أو لا.
ويمكن أن يكون الخبران بمعنى أنه يحج عنه إن بقي من ثلثه شئ بعد وصية مقدمة عليه، بمعنى أنه يخرج من الثلث، فلا يفهم التكرار أصلا.

(١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٧٣ س ٣٤.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٦٥٠.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٣٤، والمختصر النافع: ص ٧٨، والمعتبر: ج ٢ ص ٧٧٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٢٠ ب ٤ من أبواب النيابة في الحج ح ٢.
(٥) المصدر السابق ح ١.
(٦) في خ: " تعود وصية ".
(٧) النهاية ونكتها: ج 1 ص 557.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة