كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٧٣
(ولمن عليه حجة الاسلام و) حجة (منذورة أو غيرها) واجبين أو مندوبين أو مختلفين (أن يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع العذر) المانع لحجه بنفسه، لأنهما فعلان متباينان غير مترتبين. وفي الخلاف: الاجماع عليه (1) خلافا لبعض الشافعية (2).
ويصح الحجان، تقدم الاحرام بحجة الاسلام أو غيرها ولو مندوبا، لوقوعهما في عام واحد، وإنما يبطل المندوب أو المنذور، أي ينصرف. إلى الغرض إذا أخل به، خلافا لأحمد فصرف السابق إلى حجة الاسلام وإن نوى الندب أو النذر (3).
واحتمل الشهيد (4) وجوب تقديم حجة الاسلام إن أوجبناه على الحاج عن نفسه ونسب انصراف غيرها إليها إن قدم إلى قضية كلام الشيخ (5) مع نصه على العدم. وعلى الانصراف فهل له المسمى؟ قال) لشهيد: أقر به ذلك، لاتيانه بما استؤجر له والقلب من فعل الشارع، قال: وحينئذ ينفسخ إجارة الأجر (6).
(ولو نقل النائب بعد التلبس عن المنوب النية إلى نفسه لم يجزئ عن أحدها و، لذلك) لا أجرة له، وفاقا للشرائع (7)، فإنما الأعمال بالنيات (8)، فإذا نوى بإحرامه النيابة لم يقع ولا ما بعده عن نفسه، وإن نوى بالباقي عن نفسه لم يقع عن المنوب.
خلافا للخلاف (9) والمبسوط (10) والجواهر (11) والمعتبر (12) والجامع (13)

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٣٩٥ المسألة ٢٥٦.
(٢) المجموع: ج ٧ ص ١١٧.
(٣) المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ١٩٩.
(٤) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٢٢ درس ٨٤.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٥.
(٦) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٢٢ درس ٨٤.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٣٥.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٧ ب ٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته ح ١٢.
(٩) الخلاف: ج ٢ ص ٢٥٢ المسألة ١٣.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٩.
(١١) جواهر الفقه: ص ٣٩ المسألة ١٣١.
(١٢) المعتبر: ج ٢ ص ٧٧٧.
(13) الجامع للشرائع: ص 226.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة