كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٣٨
وفي التذكرة إن عدم الفورية أقوى (1)، فاحتمل الفورية إما لانصراف المطلق إليها - كما قيل - في الأوامر المطلقة، أو لأنا إن لم نقل بها لم يتحقق الوجوب، لجواز الترك ما دام حيا، أو لضعف ظن الحياة هنا، لأنه إذا لم يأت به في عام لم يمكنه الاتيان به إلا في عام آخر، أو لاطلاق بعض الأخبار الناهية عن تسويف الحج (2)، وإذا لم يجب الفور لم يأثم بالتأخير تمام عمره.
(نعم لو تمكن) منه (بعد وجوبه ومات، قبل فعله فهو وإن (لم يأثم) (و) لكنه (يقضى) عنه وجوبا كما قطع به الأصحاب، وإن كان للنظر فيه مجال للأصل، وافتقار وجوبه إلى أمر جديد (من صلب التركة) كما في السرائر (3) والشرائع (4) وقضية إطلاق المقنعة (5) والخلاف (6)، لأنه دين كحجة الاسلام، وعليه منع ظاهر خلافا لأبي علي (7) والشيخ في النهاية (8) والتهذيب (9) والمبسوط (10) وابني سعيد في المعتبر (11) والجامع (12) فجعلوه من الثلث للأصل، وكونه كالمتبرع به.
وصحيح ضريس: سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر ليحجن رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر، قال: إن ترك ما لا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر، وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠٩ س ١٨.
(٢) في خ: " الجمع ".
(٣) السرائر: ج ١ ص ٦٤٩.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٣٠.
(٥) المقنعة: ص ٣٨٥.
(٦) الخلاف: ج ١ ص ٢٥٣ المسألة ١٦.
(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٧١.
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٥٧.
(٩) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٠٥ ذيل الحديث ١٤١٧.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٦.
(١١) المعتبر: ج ٢ ص ٧٥٩.
(12) الجامع للشرائع: ص 176.
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة