وقال ابن أبي الفتح في المطلع هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن بل يختلف باختلاف الأفهام وقاله الطوفي في مختصره في الأصول.
قلت وهو الصواب والاشتقاق يدل عليه ولعله مراد الأول وأن بن ست أو سبع يفهم ذلك غالبا وضبطوه بالسن.
إذا علمت ذلك فالمذهب أن الصلاة وغيرها من العبادات البدنية لا تجب عليه إلا أن يبلغ وعليه جماهير الأصحاب وعنه تجب على من بلغ عشرا قال في الفائق والقواعد اختارها أبو بكر وظاهر كلامه في الجارية إذا بلغت تسعا تجب عليها وعنه تجب على المراهق اختارها أبو الحسن التميمي وابن عقيل أيضا ذكره في الأصول قال أبو المعالي ونقل عن أحمد في بن أربع عشرة إذا ترك الصلاة قتل وعنه تجب على المميز ذكرها المصنف وغيره وأنه مكلف وذكرها في المذهب وغيره في الجمعة قال في الجمعة قال في القواعد الأصولية وإذا أوجبنا الصلاة عليه فهل الوجوب مختص بما عدا الجمعة أم يعم الجمعة وغيرها فيه وجهان لأصحابنا أصحهما لا يلزمه الجمعة وإن قلنا بتكليفه في الصلاة قال المجد هو كالإجماع للخبر.
قلت ظاهر كلام كثير من الأصحاب التسوية بين الجمعة وغيرها وهو الصحيح من المذهب قدمه في الفروع في باب الجمعة ويأتي أيضا هناك.
فعلى القول بعدم الوجوب على المميز لو فعلها صحت منه بلا نزاع ويكون ثواب عمله لنفسه ذكره المصنف في غير موضع من كلامه وذكره الشيخ تقي الدين واختاره بن عقيل في المجلد التاسع عشر من الفنون وقاله بن هبيرة وقال ابن عقيل أيضا في بعض كتبه الصبي ليس من أهل الثواب والعقاب