الإعادة أيضا القاضي وصححه في الرعايتين والحاويين في كتاب الحج وأطلقهما في المحرر والفروع والرعاية الكبرى والفائق.
ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب حكم المرتد.
فعلى القول بلزوم الإعادة قيل بحبوط العمل وتقدم كلام الجوزي وغيره وقيل كإيمانه فإنه لا يبطل ويلزمه ثانيا والوجهان في كلام القاضي وغيره.
قال الشيخ تقي الدين اختار الأكثر أن الردة لا تحبط العمل إلا بالموت عليها قال جماعة الإحباط إنما ينصرف إلى الثواب دون حقيقة العمل لبقاء صحة صلاة من صلى خلفه وحل ما كان ذبحه وعدم نقض تصرفه.
فائدتان إحداهما لو أسلم بعد الصلاة في وقتها وكان قد صلاها قبل ردته فحكمها حكم الحج على ما تقدم من الخلاف في المذهب على الصحيح من المذهب وقال القاضي لا يلزمه هنا إعادة الصلاة وإن لزمه إعادة الحج لفعلها في إسلامه الثاني وقدمه في الرعاية الكبرى.
الثانية قال الأصحاب لا تبطل عبادة فعلها في الإسلام السابق إذا عاد إلى الإسلام إلا ما تقدم من الحج والصلاة وهذا المذهب وقال في الرعاية إن صام قبل الردة ففي القضاء وجهان.
قوله (ولا مجنون).
يعني أنها لا تجب على المجنون وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه تجب عليه فيقضيها وهي من المفردات وأطلقهما في الحاويين وقال في المستوعب لا تجب على الأبله الذي لا يعقل وقال في الصوم لا يجب على المجنون ولا على الأبله للذين لا يفيقان وقال في الرعاية يقضي الأبله مع قوله في الصوم الأبله كالمجنون ذكره عنه في الفروع ثم قال كذا ذكر.