كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٠٠
وقال أبو علي: إذا أراد أن يدخل في فعل من فرائض الصلاة ابتداء بالتكبير مع حال ابتدائه وهو منتصب القامة لافظ به رافع يديه إلى نحو صدره، وإذا أراد أن يخرج من ذلك الفعل كان تكبيره بعد الخروج منه وحصوله فيما يليه من انتصاب ظهره في القيام وتمكنه من الجلوس (1).
وعن مصباح السيد: وقد روي أنه إذا كبر للدخول في فعل من الصلاة ابتداء بالتكبير في حال ابتدائه، وللخروج بعد الانفصال عنه (2).
قال المحقق: والوجه إكمال التكبير قبل الدخول والابتداء به بعد الخروج، وعليه روايات الأصحاب، فمن ذلك رواية حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام - إلى أن قال: - وما روي مما يخالف ذلك محمول على الجواز (3).
قلت: وفي المقنعة (4) والسرائر: إنه يرفع يديه بالتكبير مع رفع رأسه (5)، لكن ابن إدريس نص بعد ذلك على استحباب أن يكون التكبير بعد التمكن من الجلوس، وهو دليل أنه لا يريد بالمعية ما ينافيه.
وفي الإقتصاد (6) والمهذب: إنه يرفع رأسه بالتكبير (7)، وظاهره المعية المنافية، وقد لا يكون مراده.
(و) يستحب (تلقي الأرض بيديه) إذا هوى إلى السجود قبل وضع ركبتيه، للأخبار (8)، ولأنه أدخل في الخضوع، والاجماع كما في الخلاف (9) والمنتهى (10) والتذكرة (11)، ولا يجب، للأصل. وخبر عبد الرحمن بن أبي

(١) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ٢٠٢ س ١٦.
(٢) نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٢١٤.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ٢١٤.
(٤) المقنعة: ص ١٠٦.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٢٢٧.
(٦) الإقتصاد: ص ٢٦٣.
(٧) المهذب: ج ١ ص ٩٤.
(٨) وسائل الشيعة ج ٤ ص ٩٨٣ ب ٢٦ من أبواب السجود ح ٤.
(٩) الخلاف: ج ١ ص ٣٥٤ المسألة ١٠٨.
(١٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٨٨ س ٣١.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٢١ س 27.
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451