كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٠٥
وقال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض، ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض (1).
(ومساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه)، لأنه أدخل في الخضوع، ولصحيح ابن سنان وحسنه أنه سأل الصادق عليه السلام عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه؟ فقال: لا، ولكن ليكن مستويا (2). وخبر محمد بن عبد الله أنه سأل الرضا عليه السلام عمن يصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه، فقال: إذا كان وحده فلا بأس (3).
ولا يجب، لما مر من جواز الارتفاع. وخبر المرادي أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد، فقال: إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي وكرهه (4).
ولا يجاوز الخفض قدر آجرة، لخبر عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ فقال: إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثر من ذلك فلا (5).
ولم يجوز أبو علي الخفض كالرفع إلا للضرورة قدر أربع أصابع مضمومة (6).
(ووضع اليدين ساجدا) مبسوطتين مضمومتي الأصابع (بحذاء أذنيه)

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٧٥ ب ١٩ من أبواب السجود ح ٤١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٦٣ ب ١ من أبواب السجود ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٦٤ ب ١ من أبواب السجود ح ٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٦٤ ب ١٠ من أبواب السجود ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٦٥ ب 11 من أبواب السجود ح 2.
(6) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص 202 س 3.
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451