كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٦٦
تقدم، وكذا الكندري (1) وابنا بابويه (2) وسعيد (3). وفي الإصباح: إنه إن تجاوز نصفهما أتم ركعتين واحتسبهما نافلة (4). وفي الفقيه والمقنع: إنه إن قراء نصف سورة غير الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة أتمهما ركعتي نافلة (5). وفي الجامع أن له ذلك (6).
وعن صباح بن صبيح أنه سأل الصادق عليه السلام رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد، قال: يتمهما ركعتين ثم يستأنف (7).
وعن الجعفي بتجويز العدول عن التوحيد والجحد إلى السورتين في صلاة الجمعة وصبحها والعشاء ليلتها (8).
(ولو) قراء شيئا من سورة فتعذر أو (تعسر الاتيان بالباقي للنسيان) أو غيره، ككون السورة عزيمة أو طويلة لا يسعها الوقت (انتقل مطلقا) تجاوز النصف أو لا، تحصيلا للواجب الذي هو إتمام سورة. ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار: من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع (9).
وفي تعسر إشارة إلى أنه إن أمكن استحضار المصحف والقراءة منه أو حمل الغير على القراءة ليتبعه فيها من غير منافي للصلاة لم يجب عليه، للأصل،

(١) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٠.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤١٥ ذيل الحديث ١٢٢٥.
(٣) الجامع للشرائع: ٨١.
(٤) إصباح الشيعة (سلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٠.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤١٥ ذيل الحديث ١٢٢٥ والمقنع: ٤٥.
(٦) الجامع للشرائع: ٨١.
(٧) وسائل الشيعة: ح ٤ ص ٨١٨ ب ٧٢ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢.
(٨) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١٩٥ س ٢٤.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٨٣ ب 43 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451