كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٦٥
(إلا إلى الجمعة والمنافقين) يوم الجمعة في ظهرها كما في الفقيه (1) والنهاية (2) والمبسوط (3) والإصباح (4) والسرائر (5) والجامع (6) والتحرير (7) والمنتهى (8) والتلخيص (9). ولعلهم يعنون ما يعم الجمعة أو في الجمعة وظهريها.
فيجوز العدول إليهما مطلقا كما في غير الفقيه والسرائر والإصباح والجامع، لقول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي: إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأها بغيرها فامضي فيها ولا ترجع، إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها (10).
وخبر عبيد بن زرارة أنه سأله عليه السلام رجل صلى الجمعة، فأراد أن يقرأ سورة الجمعة، فقرأ قل هو الله أحد، قال: يعود إلى سورة الجمعة (11).
وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن القراءة في الجمعة، قال: سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، وإن أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها فارجع إليها (12).
وحملها ابن إدريس على أن لا تبلغ النصف (13) جمعا بينها وبين عموم ما

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤١٥ ذيل الحديث ١٢٢٥.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٠٤.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ١٠٧.
(٤) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٠.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٢٩٧.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٨١.
(٧) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٩ س ٢٢.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٨٠ س ٢١.
(٩) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٦٩٢.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨١٤ ب ٦٩ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢.
(١١) المصدر السابق: ح ٣.
(١٢) قرب الإسناد: ٩٧.
(١٣) السرائر: ج ١ ص ٢٩٧.
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451