كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٧
قال: وهل يجوز أن يقرأ سورتين أو ثلاثا؟ إشكال، ينشأ من تجويز قراءة خمس وسورة فجاز الوسط، ومن كونها بمنزلة ركعة فلا يجوز الزيادة، أو خمس فيجب الخمس، والأقرب الجواز (1).
قلت: للأصل، وخبر البزنطي الذي سمعته، وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة (2). ومضمر أبي بصير: فليقرأ ستين آية في كل ركعة (3).
قال: الأقرب جواز أن يقرأ في الخمس سورة وبعض أخرى (4).
قلت: للأصل من غير معارض، مع تجويز خمسة أنصاف في صحيح الحلبي.
قال: فإذا قام إلى الثانية ابتداء بالحمد وجوبا، لأنه قيام عن سجود، فوجب فيه الفاتحة ثم يبتدئ بسورة من أولها، ثم إما أن يكملها أو يقرأ بعضها، ويحتمل أن يقرأ من الموضع الذي إنتهى إليه أولا، من غير أن يقرأ الحمد، لكن يجب أن يقرأ الحمد في الركعة الثانية بحيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد مرة في الركعتين معا (5).
قلت: وسورة أخرى بناء على ما تقدم، وضعف في النهاية (6) هذا الاحتمال.
وإذا قراء في القيام الأول الحمد وبعض سورة، فهل عليه في القيام الثاني القراءة من الموضع الذي إنتهى إليه، أو يجوز من أي موضع منها أو من غيرها وإعادة ما قرأه أولا وحده، أو إلى آخر السورة؟ وجهان، والأول أحوط كما في التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8)، لقول أبي جعفر 7 في حسن زرارة ومحمد بن

(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451