كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٦
الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان: انكسفت الشمس على عهد رسول الله فصلى ركعتين، قام في الأولى فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع، فعل ذلك خمس ركعات قبل أن يسجد ثم سجد سجدتين ثم قام في الثانية ففعل ذلك (1).
قلنا: لم يذكر فيه الحمد رأسا فإنما تركت، لأنها لم تقصد بالذكر.
(ولو قراء بعد الحمد بعض السورة وركع) جاز و (قام فأتم السورة) (أو) قراء (بعضها) ولم يتمها (من غير فاتحة) نطقت بجميع ذلك الأخبار (2) وأفتى به الصدوق (3) والشيخ (4)، ومن بعده من الأصحاب.
ولا يجوز مع التبعيض تكرير الفاتحة، للنهي عنه في أخبار (5)، إلا إذا أتم السورة، فإذا ابتداء بعد ذلك بسورة قراء الحمد قبلها، لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى (6). وقول الرضا عليه السلام للبزنطي: إذا أختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة (7).
وهل تجب قراءة سورة كاملة في مجموع الخمس؟ قربه في النهاية (8) والتذكرة (9)، لصيرورتها حينئذ بمنزلة ركعة.
قلت: لكن في وجوب سورة في ركعة كل صلاة واجبة نظر.

(١) لم نعثر عليه في الكتب الروائية وحكاه الشهيد في ذكرى الشيعة: ص ٢٤٥ س ١٠.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٤٩ ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.
(٣) المقنع: ص ٤٤.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ١٧٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٤٩ ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٥١ ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٧.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٥٣ ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ١٣.
(٨) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٧٣.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٣ س 18.
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451