كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٤
ست بعد طلوع الشمس، وست قبل الزوال إذا تعالت الشمس (1). ويمكن حمل الجميع على موافقة المشهور.
وقال أبو علي: الذي يستحب عند أهل البيت عليهم السلام من نوافل الجمعة ست ركعات ضحوة النهار، وست ركعات ما بين ذلك وبين انتصاف النهار، وركعتا الزوال وبعد الفريضة ثمان ركعات منها ركعتان نافلة العصر (2).
قلت: الضحوة ما بين طلوع الشمس قبل الضحى كما في العين (3) والصحاح (4) والديوان (5) والمحيط وشمس العلوم وغيرها، فلا يخالف المشهور إلا في زيادة ركعتين على العشرين، وهي موجودة في خبر سعد بن سعد المتقدم، وفيه: إنهما بعد العصر (6). ولا يأباه كلام أبي علي.
وأرسل الشيخ في المصباح عن الرضا عليه السلام نحو ما رواه سعد (7)، وليس فيه هاتان الركعتان وفي تأخير ست عن الفريضة، وستسمع جوازه. ولكن روى الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة، وست ركعات ضحوة، وركعتين إذا زالت، وست ركعات بعد الجمعة (8).
وهو يعطي إما كون الضحوة بمعنى الضحى كما في المهذب، أو بعده كما في المفصل والسامي، أو فعل الست الأول قبل طلوع الشمس.
(ويجوز) فعل (ست) منها (بين الفرضين) لصحيحي البزنطي (9) ويعقوب بن يقطين (10) وغيرهما.

(١) السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٥٨٥.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٤٦.
(٣) كتاب العين: ج ٣ ص ٢٦٥ (باب الحاء والضاد).
(٤) الصحاح: ج ٦ ص ٢٤٠٦ مادة (ضحا).
(٥) لا يوجد لدينا.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٣ ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ح ٥.
مصباح المتهجد: ص ٣٠٩.
(٨) قرب الإسناد: ص ١٥٨.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٦ ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ١٩.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٤ ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 10.
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451