كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٣
نافلة قبلها بعد الزوال (1)، لزمنا أن نحمل بعد الزوال في الخبر على احتماله، كما قال أبو جعفر عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن عجلان: إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين، فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة (2).
وسأل الكاظم عليه السلام أخوه علي بن جعفر في الصحيح عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ فقال: قبل الأذان (3). وقال الرضا عليه السلام للبزنطي - كما في السرائر عن كتابه -: إذا قامت الشمس فصل ركعتين وإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول (4). وقال أبو جعفر عليه السلام لأبي بصير - كما في السرائر عن كتاب حريز -: وركعتين قبل الزوال وست ركعات بعد الفريضة (5).
أما خبر سليمان بن خالد - المحكي في السرائر عن كتاب البزنطي - أنه سأل الصادق عليه السلام أيما أفضل أقدم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة؟ قال:
صلهما بعد الفريضة (6). فيجوز أن يكون سأله وقد زالت الشمس، أو سأله عن فعلهما إذا تحقق الزوال، أو كان التأخير له أولى به، أو متعينا عليه لتقية أو غيرها.
وقال الحسن: إذا تعالت الشمس صل ما بينهما وبين زوال الشمس أربع عشرة ركعة (7)، كما قال الكاظم عليه السلام ليعقوب بن يقطين في الصحيح: صليت ست ركعات ارتفاع النهار (8). ويجوز أن يراد بذلك الانبساط.
وقال الصدوقان في الرسالة (9) والمقنع: إذا طلعت الشمس ست ركعات، وإذا انبسطت ست ركعات (10). وعن كتاب حريز، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام:

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٧ ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٤ ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ح ١٨.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٦ ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ح ١٧.
(٤) السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٥٧٣.
(٥) السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٥٨٥.
(٦) السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٥٥٧.
(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٤٦.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٤ ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ح ١٠.
(٩) نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤١٤ ذيل الحديث ١٢٢٥.
(١٠) المقنع: ص 45.
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451