كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٦
وفي الإيضاح: إن فيه قولين آخرين: أحدهما: المبادرة إلى الانفراد، لئلا يلزم مخالفة الإمام في الأفعال لتعذر المتابعة. والثاني: المتابعة ثم حذف ما فعل كمن تقدم الإمام في ركوع أو سجود سهوا (1).
(وعلى التقديرين يلحق الجمعة) إذ يكفي فيه لحوق الركوع في ركعة وقد لحقه في الأولى.
قال عميد الاسلام: ويحتمل ضعيفا فوات الجمعة، لأنه لم يحصل له مع الإمام سجدتان في الأولى، ولا شئ من أفعال الثانية، والركعة إنما تتحقق بالسجدتين (2).
قلت: واحتمله المصنف أيضا في النهاية (3) ومقرب التحرير الصبر إلى تسليم الإمام (4). وفي المنتهى: إنه الذي يقتضيه المذهب (5)، ولم يحتمل فيهما العدول إلى الانفراد عاجلا.
(ولو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده) للأولى (بطلت صلاته) لزيادة الركوع، فأوجبه مالك، والشافعي في أحد قوليه (6).
(ولو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد الإمام للتشهد فالأقوى فوات الجمعة) فإن الإمام أتم ركعتيه ولم يتم هو ركعة، فإن تمام الركعة بتمام السجدتين.
قال في المنتهى: وفارق هذا الفرض الأول - يعني إذا قضى السجدتين وأدرك الإمام رافعا من الركوع - إذ هو في الأول مأمور بالقضاء واللحاق به، فأمكن أن يقال: إنه يدرك الجمعة، بخلاف هذا (7).

(١) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ١٢٥.
(٢) كنز الفوائد: ج ١ ص ١٢٦.
(٣) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٨.
(٤) تحرير الأحكام: ص ٤٥ س ١٩.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٣٤ س ٢٤.
(٦) فتح العزيز: ج ٤ ص ٥٦٦، المغني لابن قدامة: ج ٢ ص ١٦١.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٣٤ س 26.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451