وفي الإيضاح: إن فيه قولين آخرين: أحدهما: المبادرة إلى الانفراد، لئلا يلزم مخالفة الإمام في الأفعال لتعذر المتابعة. والثاني: المتابعة ثم حذف ما فعل كمن تقدم الإمام في ركوع أو سجود سهوا (1).
(وعلى التقديرين يلحق الجمعة) إذ يكفي فيه لحوق الركوع في ركعة وقد لحقه في الأولى.
قال عميد الاسلام: ويحتمل ضعيفا فوات الجمعة، لأنه لم يحصل له مع الإمام سجدتان في الأولى، ولا شئ من أفعال الثانية، والركعة إنما تتحقق بالسجدتين (2).
قلت: واحتمله المصنف أيضا في النهاية (3) ومقرب التحرير الصبر إلى تسليم الإمام (4). وفي المنتهى: إنه الذي يقتضيه المذهب (5)، ولم يحتمل فيهما العدول إلى الانفراد عاجلا.
(ولو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده) للأولى (بطلت صلاته) لزيادة الركوع، فأوجبه مالك، والشافعي في أحد قوليه (6).
(ولو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد الإمام للتشهد فالأقوى فوات الجمعة) فإن الإمام أتم ركعتيه ولم يتم هو ركعة، فإن تمام الركعة بتمام السجدتين.
قال في المنتهى: وفارق هذا الفرض الأول - يعني إذا قضى السجدتين وأدرك الإمام رافعا من الركوع - إذ هو في الأول مأمور بالقضاء واللحاق به، فأمكن أن يقال: إنه يدرك الجمعة، بخلاف هذا (7).