المعتدة عن الحناء أخرجه أبو داود في سننه عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن مولاة لها عن أم سلمة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا في عدتي من وفاة أبي سلمة لا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قلت فبأي شئ امتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به رأسك انتهى وذكره عبد الحق في احكامه من جهة أبي داود وقال ليس لهذا الحديث إسناد يعرف انتهى والظاهر أنه لفظ المصنف حديثان ويحتمل انه حديث واحد كما ذكره السروجي في الغاية وعزاه للنسائي ولفظه نهى المعتدة عن الكحل والدهن والخضاب بالحناء وقال الحناء طيب انتهى وهم منه والمنصف استدل بهذا الحديث على أن المعتدة عليها الاحداد كالمتوفى عنها زوجها وفيه خلاف الشافعي فتعين ان يكون الحديث كما أورده المصنف حديثا واحدا وحديث أبي داود هذا أجنى عن المقصود والذي ذكره السروجي مطابق الا انى ما وجدته الحديث الرابع روى أنه عليه السلام لم يأذن للمعتدة في الاكتحال والدهن قلت أما الاكتحال فأخرجه الأئمة الستة في كتبهم مختصرا ومطولا عن زينب بنت أم سلمة عن أمها ان امرأة توفى عنها زوجها فخافوا على عينيها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى تمضى أربعة أشهر وعشرا انتهى
(٥٣٥)