بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا انتهى حديث مرسل مخالف لما تقدم أخرجه أبو داود في مراسيله عن عمرو بن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن تحد على زوجها حتى تنقضي عدتها وعلى من سواه ثلاثة أيام انتهى وذكره عبد الحق في احكامه من جهته وقال الصحيح حديث أم عطية وحديث زينب بنت جحش أخرجه البخاري ومسلم عن زينب بنت أبي سلمة قالت دخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة إلى آخر لفظ أم حبيبة سواء وحديث عائشة أخرجه مسلم عن عروة عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلى علي زوجها انتهى والمصنف استدل بهذا الحديث على وجوب الاحداد على المتوفى عنها زوجها وفيه نظر ولكن الصريح في ذلك حديث أم سلمة أخرجه البخاري ومسلم قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال عليه السلام لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر مختصر وفي لفظ للبخاري فلا حتى يمضى أربعة أشهر وعشر وتقدم في حديث أم عطية ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تكتحل ولا تمس طيبا وهذا ظاهره في وجوب الاحداد وتقدم أيضا فيه ورخص للمرأة في طهرها نبذة من قسط أو أظفار وهذا صريح في الوجوب أيضا الحديث الثالث روى أنه عليه السلام نهى المعتدة ان تختضب بالحناء وقال الحناء طيب قلت تقدم في جنايات الحج حديث الحناء طيب وحديث نهي
(٥٣٤)