ذكره ثم يحرم لهما جميعا ويطوف لهما طوافين هكذا رواه سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن مالك بن الحارث وكذلك رواه الثوري وشعبة وبعضهم قال عن منصور عن مالك بن الحارث ويشبه أن يكون المعنى فيه ما قال الشافعي ورواه عبد الرحمن بن أبي نصر بن عمرو عن أبيه قال القارن يطو ف طوافين قال البخاري لا يصح وقال بن المنذر لا يثبت عن علي خلاف قول بن عمر إنما رواه مالك بن الحارث عن أبي نصر عن علي وأبو نصر رجل مجهول مع أنه لو كان ثابتا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من أحرم بالحج والعمرة أجزأه عنهما طواف واحد وسعي واحد انتهى وروى بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن زياد بن مالك أن عليا وابن مسعود قالا في القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين انتهى ثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم عن عمرو عن الحسن بن علي قال إذا قرنت بين الحج والعمرة فطف طوافين واسع سعيين انتهى قوله ولنا النهي المشهور عن الصوم في هذه الأيام قلت تقدم في الصوم لكن يرد على المذهب حديث أخرجه البخاري عن عائشة وابن عمر أنهما قالا لم يرخص
(٢١٢)