كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٧٣
وسمعت الصفات المذكورة في المبسوط والنهاية والجمل والاقتصاد والمهذب والوسيلة، واعتبر ابن سعيد السواد والثخانة والاحتذام (1) أي الحرارة والاحتراق.
وفي نهاية الإحكام: يعتبر القوة والضعف بإحدى صفات ثلاثة: اللون، فالأسود قوي بالنسبة إلى الأحمر، والأحمر قوي بالنسبة إلى الأشقر، والأشقر قوي بالنسبة إلى الأصفر والأكدر، والرائحة فذو الرائحة الكريهة أقوى مما لا رائحة له، والثخن فالثخين أقوى من الرقيق. قال: ولا يشترط اجتماع الصفات، بل كل واحدة تقتضي القوة (2).
قلت: ولم أظفر في أخبارنا بما يرشد إلى الرائحة، نعم تشهد بها التجربة، وبها بعض الأخبار العامية (3). وينبغي اعتبار الطراوة والفساد، فقد وصف الحيض بالعبيط في الأخبار كما سمعت، وأما اعتبار الثخانة فلوصف الاستحاضة في بعض الأخبار بالرقة (4). ثم قال المصنف: إن ذا الصفتين أقوى من ذي صفة، وتردد فيما إذا اتصف البعض بصفة والباقي بصفة أخرى، فاحتمل الترجيح بالتقدم لقوته وعدمه، ولعله أقوى.
وإن اختلفت الدماء ثلاث مراتب - مثلا - كأن رأت الحمرة ثلاثا والسواد ثلاثا والصفرة فيما بقي فهل الحيض السواد خاصة - كما في المعتبر (5) والمنتهى (6) - وموضع من التذكرة (7) أم السواد والحمرة جميعا؟ وجهان، كما في موضع آخر من التذكرة (8).
وفي نهاية الإحكام (9) من أنهما لو انفردا مع التجاوز كان الحيض السواد خاصة، ومن قوتهما بالنسبة إلى الصفرة وإمكان حيضتهما مع الاحتياط في العبادة

(١) الجامع للشرائع: ص ٤٢.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٣٥.
(٣) جامع الأصول: ج ٨ ص ٢٢٧ وفيه: (أن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا....).
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٣٧ ب ٣ من أبواب الحيض.
(٥) المعتبر: ج ١ ص ٢٠٥.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠٥ س ٨.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ص ٣١ س ٣٠.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢ س ٧.
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٣٦.
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482