كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٢
التخصيص بالريق إباحة غيره (1).
(و) يكره وفي المهذب: لا يجوز (2) (الأكمام المبتدأة) للقميص، ولا بأس بالتكفين في قميص ذي كم كان يلبسه هو أو غيره، قطع الأصحاب بالأمرين، وقال الصادق عليه السلام في مرسل محمد بن سنان: إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الإزار (3). وسأل ابن بزيع في الصحيح أبا جعفر عليه السلام قميصا لكفنه فبعث به فسأله كيف يصنع؟ فقال: إنزع أزراره (4).
(وقطع الكفن بالحديد) قال الشيخ: سمعناه مذاكرة من الشيوخ، وكان عليه عملهم (5). وفي المعتبر: ويستحب متابعتهم تخلصا من الوقوع فيما يكره (6).
وفي التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8): ولا بد له من أصل.
(وجعل الكافور في سمعه وبصره) لما سمعت من الأخبار (9)، خلافا للصدوق (10) فاستحبه في السمع وعلى البصر كما عرفت.
(تتمة):
(لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور والذريرة) وفاقا للغنية (11) والشرائع (12)، لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبري محمد بن مسلم وأبي بصير:
لا تجمروا الأكفان، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة

(١) ذكرى الشيعة: ص ٤٩ س ٢٤.
(٢) المهذب: ج ١ ص ٦١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٥٦ ب ٢٨ من أبواب التكفين ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٥٦ ب ٢٨ من أبواب التكفين ح ١.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٩٤ ذيل الحديث ٨٦١.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ٢٩١.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٥ س ٥.
(٨) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤٩.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٧ ب ١٦ من أبواب التكفين.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٤٩ ذيل الحديث 216.
(11) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 501 س 25.
(12) شرائع الاسلام: ج 1 ص 39.
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست