كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٩
وكذا يكره أن يجنب المختضب، للأخبار (1) والاعتبار، إلا أن يأخذ الحناء مأخذه، لقول الكاظم عليه السلام لأبي سعيد: إذا اختضبت بالحناء، وأخذ الحناء مأخذه وبلغ، فحينئذ فجامع (2). ولعله مراد المفيد بقوله: فإن أجنب بعد الخضاب لم يخرج (3). وحمله المحقق على اتفاق الجنابة لا عن عمد (4).
(وقراءة ما زاد على سبع آيات) من غير سور العزائم وفاقا للمحقق (5)، لمضمر عثمان بن عيسى، عن سماعة سأله عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: ما بينه وبين سبع آيات (6). وهل مثلها الآية إذا كررت سبعا؟ احتمال.
وأما الجواز فللأصل والأخبار (7) وهي كثيرة، والاجماع على ما في الإنتصار (8) والغنية (9) وأحكام الراوندي (10)، وحرمه القاضي (11)، وهو ظاهر المقنعة (12) والنهاية (13).
واحتمل في الإستبصار (14) ويحتمله التهذيب (15) وحكي في الخلاف عن بعض الأصحاب (16). وفي المبسوط: الاحتياط أن لا يزيد على سبع أو سبعين (17).
(وتشتد الكراهية فيما زاد على سبعين) كما في الشرائع (18) جمعا بين

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٩٨ ب ٢٢ من أبواب الجنابة ح ٩ و ١٠ و ١١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٩٧ ب ٢٢ من أبواب الجنابة ح ٤.
(٣) المقنعة: ص ٥٨.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ١٩٢.
(٥) المعتبر: ج ١ ص ١٩٠.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٩٤ ب ١٩ من أبواب الجنابة ح ٩.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٩٢ ب ١٩ من أبواب الجنابة.
(٨) الإنتصار: ص ٣١.
(٩) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ٣.
(١٠) فقه القرآن للراوندي: ج ١ ص ٥٠.
(١١) المهذب: ج ١ ص ٣٤.
(١٢) ظاهر المقنعة: ص ٥٢ الجواز فلاحظ.
(١٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٢٩.
(١٤) الإستبصار: ج ١ ص ١١٥ ذيل الحديث ٥.
(١٥) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٢٨ ذيل الحديث ٣٤٨.
(١٦) الخلاف: ج ١ ص ١٠٠ المسألة ٤٧.
(١٧) المبسوط: ج ١ ص ٢٩.
(18) شرائع الاسلام: ج 1 ص 27.
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482