محمد بن أذينة، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام: إن أسماء لو سألت رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ذلك، وأخبرته لأمرها بما أمرها به، قال: فما حد النفساء؟
قال: تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرئها، فإن هي طهرت وإلا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت، فإن كان انقطع الدم فقد طهرت، وإن لم ينقطع فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتصلي (1).
وفي المقنعة: وقد جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس مدة الحيض وهي عشرة أيام، وعليه أعمل لوضوحه عندي (2).
وفي السرائر: إن المفيد سئل: كم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة؟ وكم يبلغ أيام ذلك فقد رأيت في كتاب أحكام النساء أحد عشر يوما، وفي رسالة المقنعة ثمانية عشر يوما، وفي كتاب الاعلام أحدا وعشرين يوما، فعلى أيها العمل دون صاحبه؟ فأجابه بأن قال: الواجب على النفساء أن تقعد عشرة أيام، وإنما ذكرت في كتبي ما روي من قعودها ثمانية عشر يوما، وما روي في النوادر استظهارا بأحد وعشرين يوما، وعملي في ذلك على عشرة أيام، لقول الصادق عليه السلام: لا يكون دم نفاس زمانه أكثر من زمان حيض (3) [قلت: ما عندنا من نسخ المقنعة كما سمعت وفيما عندنا من نسخ كتاب أحكام النساء: فإن استمر الدم بالتي تضع حملها قراءة بعد العشرة الأيام فليس ذلك بدم نفاس بل هو استحاضة (4)] (5).
والصدوق في الفقيه (6) والأمالي (7) وظاهر الهداية (8) والسيد في الجمل (9) وسلار (10) والمصنف في المختلف (11) على أن أكثره ثمانية عشر يوما، وهو المحكي