المستحاضة تكف عن الصلاة أيام إقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين، ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات (1) الخبر. هذا مع إضمار خبري زرارة وسماعة، وضعف الأخير، ونصهما على الأغسال الثلاثة إذا جاز الدم الكرسف أو ثقبه، وهو يعم المتوسطة.
(وإن سال) الدم (وجب مع ذلك) كما في الجامع (2) والنافع (3) والشرائع (4) والسرائر (5) والإشارة (6) وإن لم يكن في الأخير تغيير الخرقة، وفي المختلف: أنه المشهور (غسل للظهر والعصر) تجمع بينهما (وغسل آخر للمغرب والعشاء) تجمع بينهما (7)، ولا خلاف في الأغسال.
وفي الخلاف (8) والتذكرة (9) والمنتهى (10) والمعتبر (11) والذكرى الاجماع عليها (12)، والأخبار ناطقة بها. ولم يتعرض الصدوقان ولا الشيخ في شئ من كتبه، ولا السيد في الناصرية، ولا الحلبيان ولا ابنا حمزة والبراج ولا سلار للوضوء.
ونص المفيد (13) والسيد في الجمل (14) والمحقق في المعتبر (15) على الجمع بين كل صلاتين بوضوء، وحكي عن أحمد بن طاووس (16).
وغلط المحقق من أوجب عليها الوضوء لكل صلاة، وقال: إنه لم يذهب إليه أحد من طائفتنا، ونزل قول الشيخ في الخلاف والمبسوط أنه لا يجوز لها الجمع