كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٣٣
الشرائط مع فقدها (1)، ولا بأس به.
(ولا يجب) القضاء (لو كان) الحيض (قبله) مضى مقدار أكثر الصلاة أو لا، وفاقا للمشهور للأصل، مع عدم تقدم وجوب الأداء عليها.
وفي الخلاف الاجماع عليه (2)، وأوجبه أبو علي (3)، والسيد في الجمل: إذا مضى مقدار الأكثر (4) لخبر أبي الورد سأل أبا جعفر عليه السلام عنها تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم، قال: تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين، فإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب (5). وأفتى بمضمونه الصدوق في المقنع (6) والفقيه (7)، وهو مع الضعف يحتمل الاستحباب والاحتياط، لأن الغالب اتساع الوقت لأقل الواجب من ثلاث ركعات.
وأطلق في النهاية (8) والوسيلة (9) القضاء إذا دخل الوقت، وأطلق في المقنع أنها إن طمثت بعد الزوال ولم تصل الظهر لم يكن عليها قضاؤها (10).
(ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة) حسب أو وسائر الشروط المفقودة كما في الدروس (11) والموجز الحاوي (12) والشرح (13) والروض (14)

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٢٢ س ١٠.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ٢٧٢ المسألة ١٣.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٢٣.
(٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٨.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٩٧ ب ٤٨ من أبواب الحيض ح ٣.
(٦) المقنع: ص ١٧.
(٧) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩٣ ذيل الحديث ١٩٨.
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٣٨.
(٩) الوسيلة: ص ٥٩.
(١٠) المقنع: ص ١٥.
(١١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٠١ درس ٨.
(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص ٤٧.
(١٣) كشف الالتباس: ص ٤٠ س ١١ (مخطوط).
(١٤) روض الجنان: ص 82 س 26.
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482