كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٢٦
الشرائع (1). ولعل منها المضطربة عددا، ودليله واضح، ولا ينافيه قول أبي جعفر عليه السلام في موثق زرارة وابن مسلم: للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها، ثم تستظهر على ذلك بيوم (2) لاختصاصه بالمستحاضة منها (3)، واختصاص ما ذكراه بغيرها.
(وذات العادة) عددا إنما عليها أن (تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين) كما في النهاية (4) والوسيلة (5) والشرائع (6) والنافع (7) وشرحه (8). وحكي عن الصدوق والمفيد (9)، لقول أبي جعفر عليه السلام لزرارة: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة (10). وفي خبر إسماعيل الجعفي: ثم تحتاط بيوم أو يومين (11).
وفي صحيح ابن مسلم الذي حكاه المحقق في المعتبر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب: إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين، ثم تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل، ويصيب منها زوجها إن أحب، وحلت لها الصلاة (12).
وقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق بن جرير: إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد، ثم هي مستحاضة (13). وفي مرسل أبي المغرا: تستظهر

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٠.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥٧ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ٥.
(٣) ليس في ص وك.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٣٥.
(٥) الوسيلة: ص ٥٨ - ٥٩.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٠.
(٧) المختصر النافع: ص ١٠.
(٨) المعتبر: ج ١ ص ٢١٤.
(٩) الحاكي هو المحقق في المعتبر: ج ١ ص ٢٤١.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥٨ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ١٣.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥٧ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ٧.
(١٢) المعتبر: ج ١ ص ٢١٥.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥٦ ب 13 من أبواب الحيض ح 3.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482