كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٥٨
وفي الإرشاد: هو في الأغلب أسود حار يخرج بحرقة من الأيسر (1). وفي التلخيص: هو الدم الأسود غالبا، وأقله ثلاثة أيام متوالية على رأي، وأكثره عشرة (2) وعبارات هذه الكتب الأربعة يحتمل التعريف المصطلح وغيره، وعبارة الأخير يحتمل التعريف بالجميع، وبقوله: الدم الأسود غالبا وحده.
وفي التحرير: هو الدم الأسود الغليظ الذي يخرج بحرقة وحرارة غالبا، ولقليله حد يقذفه الرحم مع بلوغ المرأة، ثم يصير لها عادة في أوقات متداولة بحسب مزاجها لحكمة تربية الولد (3) إلى آخر نحو ما في الكتاب. وهو يظهر في احتمال التعريف بالجميع، وبقوله: الدم الأسود - إلى قوله - ولقليله حد، ومعه إلى قوله: ثم يصير لها عادة، أو إلى قوله: لحكمة تربية الولد.
(فإن اشتبه) الحيض (بالعذرة حكم لها) أي بأنه للعذرة (بالتطوق للقطنة) التي تستدخلها، أو للمرأة به، أو به وبعدمه، فإن تطوقت فالدم للعذرة للأخبار (4) والاعتبار. وقطع به أكثر الأصحاب.
وإن خرجت القطنة منغمسة في الدم، فالأكثر ومنهم المصنف في أكثر كتبه والأخبار على أنه حيض (5) وفي المعتبر أنه محتمل (6) ولذا اقتصر في النافع (7) والشرائع على التطوق (8) فيحتمله الكتاب.
ووجهه الشهيد بأنه قد لا يستجمع مع ذلك الشرائط، ولذا اعترضه، فقال: قلنا بثبوت الحيض فيه إنما هو بالشرائط المعلومة، ومفهوم الخبرين أنه ملتبس بالعذرة

(١) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٢٦.
(٢) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٢٦.
(٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٣ س ١٧.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٣٥ و ٥٣٦ ب ٢ من أبواب الحيض ح ١ و ٢.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١١٦، وتحرير الأحكام: ج ١ ص ١٣ س ٢٢، ومنتهى المطلب:
ج ١ ص ٩٥
س ٢٥ - ٢٦.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ١٩٨.
(٧) المختصر النافع: ص 9.
(8) شرائع الاسلام: ج 1 ص 29.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482