كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٨
لكيفياتها، واحتمال التشبيه بغسل الجنابة في الترتيب، بل ظهوره.
(ب: الغريق يجب إعادة الغسل عليه) للأخبار (1)، وافتقاره إلى النية، أو توقف طهارته على الأغسال الثلاثة المعهودة مع وجود الخليطين بالترتيب، ومع التعذر على أغسال ثلاثة.
ولو قال سلا ر بعدم وجوب النية، أمكن الاجزاء عنده إذا علم موته قبل خروجه من الماء، لحصول الغرض من تنظيفه، كالثوب تلقيه الريح في الماء. وكذا لو نوى غسله وهو في الماء أجزأ عنده.
(ج: لو خرجت) من الميت (نجاسة) من سبيليه، أو من غيرهما (بعد الغسل) أي غسل من الثلاثة، أو في أثنائه (لم يعد) وفاقا للمشهور للأصل، والأخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر روح بن عبد الرحيم: إن بدا من الميت شئ بعد غسله، فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل (2).
وأوجب الحسن إعادته (3)، فإن أراد الخارج من السبيلين في الأثناء فلعله لكونه كغسل الجنابة، أو نفسه وهو ينتقض بالحدث.
وفي الذكرى: ويتخرج - من كونه كغسل الجنابة أو نفس غسل الجنابة - الخلاف في غسل الجنابة إذا كان الحدث في الأثناء، والرواية ظاهرها أنه بعد كمال غسله (4).
(ولا) وجب (الوضوء) كما قاله بعض العامة (5) لمثل ذلك (بل تغسل) عنه النجاسة حسب، وغسلها واجب في ظاهر الأخبار والفتاوى.
ولو خرجت النجاسة بعد التكفين لم يجب إعادة الغسل في قول أهل العلم

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٧٧ ب ٤٨ من أبواب الاحتضار ح ٣، و ص ٦٨٧ و ٦٨٨ ب ٤ من أبواب غسل الميت ح ١ و ٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٣ ب ٣٢ من أبواب غسل الميت ح ١.
(٣) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٨٩.
(4) ذكرى الشيعة: ص 45 س 24.
(5) المغني لابن قدامة: ج 2 ص 326 - 327.
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482