التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2)، لعموم الأمر بتغسيل الموتى وأصل عدم الاجزاء، خرج ما قطعنا بخروجه، ويظهر من نهاية الإحكام الاستشكال في القتل بسبب آخر، لاستشكاله فيمن وجب قتله لزنا، فاغتسل ثم حضر ولي القصاص وطالب به هل يغتسل ثانيا، لكن قرب الاغتسال (3).
(ولو) مات رجل مسلم و (فقد المسلم والكافر) الذي يؤمر بتغسيله فيغسله (وذات الرحم) والزوجة، ولعله عمم ذات الرحم لها مجازا، أو (4) تركها لدلالة ذكرها، والكافر على فقدها (دفن بغير غسل) وفاقا للمقنع (5) والنهاية (6) والمبسوط (7) والمهذب (8) والوسيلة (9) والجامع (10) والشرائع (11) والإصباح (12)، والمعتبر، وفيه أنه المشهور (13). ونسب في التذكرة إلى علمائنا (14)، وبه صحيحا ابن أبي يعفور (15) وأبي الصباح (16) وخبر الشحام عن الصادق (17) عليه السلام. واستدل أيضا بأصل حرمة اللمس والنظر، وإنما يتم مع التجريد.
وهل ييمم؟ في التذكرة (18) ونهاية الإحكام: لا (19)، ويعطيه كلام المعتبر (20)، ونسب في التذكرة إلى علمائنا (21)، وظاهر الكافي (22) وموضع من التهذيب