كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٢١
وصريح الإستبصار استحبابه في تغسيل المرأة زوجها والوجوب في العكس (1)، وصريح نهاية الإحكام جوازهما مع التجريد (2)، وكذا في الجامع: أنه يجوز نظر كل منهما إلى الآخر بعد الموت سوى العورة (3).
وعندي الأحوط أن لا يغسل الرجل زوجته إلا من وراء الثياب، لتظافر الأخبار به. وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها (4). ولا يعارضه مضمر الشحام: فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها (5).
لجواز أن يراد بها جسدها كله. نعم سأل ابن مسلم في الصحيح الباقر عليه السلام عن امرأة توفيت أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها؟ قال: نعم (6).
وأما العكس فالأصل يجوز التجريد، ولم أظفر بما يعارضه، وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء، هل تغسله النساء؟ فقال: تغسله امرأته أو ذات محرمه، وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب (7). لا ينص على شئ.
(ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة) كما في النهاية (8) والمهذب (9) والسرائر (10) والنافع (11) اختيارا كما في الدروس (12) للأصل من غير معارض، وأطلق المصنف في كتبه (13)، وظاهر النهاية (14) والسرائر (15) القصر على

(١) الإستبصار: ج ١ ص ١٩٨ ذيل الحديث ٦٩٧.
(٢) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٢٩.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٥٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٦ ب ٢٤ من أبواب غسل الميت ح ١١ و ١٠.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠٧ ب ٢٠ من أبواب غسل الميت ح ٧، وفيها قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام... الحديث.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٦ ب ٢٤ من أبواب غسل الميت ح ١١ و ١٠ (٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠٦ ب ٢٠ من أبواب غسل الميت ح ٤.
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٥٥.
(٩) المهذب: ج ١ ص ٥٥.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ١٦٨.
(١١) المختصر النافع: ص ١٥.
(١٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٠٣ درس ١٠.
(٣ ١) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٣١، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٠ س ٢٧، منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٦ س ٢٥، مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٠٧.
(١٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٥٥.
(١٥) السرائر: ج ١ ص ١٦٨.
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482