كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٤٠
(ولبول الصبي) الأكل للطعام، رضيعا أو غيره كما يظهر مما يأتي، موافقا لكلام الأكثر والمحقق في النافع (1)، وإن قابله بالرضيع لكنه فسر الرضيع في شرحه بمن لم يأكل الطعام (2)، وقوبل في الذكرى (3) والدروس (4) بالرضيع وفسر الرضيع في الذكرى بمن يغتذى باللبن في الحولين أو يغلب عليه، قال: فلو غلب غيره فليس برضيع (5).
ولم يعتبر ابن إدريس الأكل وعدمه، فجعل من في الحولين رضيعا لبوله دلوا واحدا، أكل الطعام أو لا، فطم أو لا، والسبع لمن زاد عليهما، بناء على تفسير الرضيع بمن في سن الرضاع الشرعي (6).
وقال المحقق: ولست أعرف التفسير من أين نشأ (7). ونحوه في المختلف (8)، ووجوب السبع هنا هو المشهور.
وفي السرائر (9) والغنية (10): إن عليه الاجماع، وحمل عليه قول الصادق عليه السلام في مرسل منصور بن حازم: ينزح [منها سبع دلا إذا بال فيها الصبي (11). ومضى صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام: ينزح] (12) الماء كله (13)، له وتأويله.
وعن مسائل علي بن جعفر: إنه سأل أخاه عليه السلام عن صبي بال في بئر هل يصلح الوضوء منها؟ فقال: ينزح الماء كله (14).

(١) المختصر النافع: ص ٣.
(٢) المعتبر: ج ١ ص ٧٢.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١١ س ٣٣.
(٤) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٢٠ درس ١٧.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١١ س ٣٣.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٧٨.
(٧) المعتبر: ج ١ ص ٧٢.
(٨) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٠٧.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٧٨.
(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٦.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٣ ب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ١.
(١٢) ما بين المعقوفين ساقط من م.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٤ ب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ٧.
(١٤) مسائل علي بن جعفر: ص 198 ح 424.
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575