وعلى الأول لو خالط الماء أحد ما ذكر، فإن كان مما نص (1) له على أقل كبول الصبي والعذرة اليابسة اقتصر عليه، وإلا اكتفى بالثلاثين، وإن نص له على أكثر كبول الرجل، أو وجب له الجميع كبول النساء وخر الكلاب. ولا يلحق بها غيرها إذا خالط ماء المطر. ولا ينسحب الحكم إذا انضم إليها غيرها، واحتمل في الذكرى (2).
(و) منها نزح (عشر) دلا (للعذرة اليابسة) التي لم تلبث (3) في البئر إلى أن تذوب أو تتقطع بلا خلاف كما في السرائر (4). وفي الغنية: الاجماع عليه (5)، وبه ما مر من خبر أبي بصير (6).
(والدم القليل) في نفسه أو بالنسبة إلى البئر على الخلاف غير الدماء الثلاثة، كما في المهذب (7) [والغنية (8) والسرائر (9)] (10) والجامع (11)، وفي المراسم غير دم الحيض والنفاس (12).
(كذبح الطير والرعاف القليل) وما دون ذلك كقطرة أو قطرات، وعلى قول ابن إدريس: وما زاد إلى ذبح الشاة (13)، هذا هو المشهور.
وفي الغنية: الاجماع عليه (14). وقد مر صحيح ابن بزيع، عن الرضا عليه السلام إنه ينزح لقطرات من الدم دلاء (15). وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام في الصحيح