كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٨٢
وسبق الاجماع الصدوق ومن تأخره كما في الذكرى (1) والشرائع (2) والتذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) والغنية (5) والتحرير (6). ونفى عنه الخلاف في المبسوط (7) والسرائر (8).
ودليل الصدوق خبر يونس سأل الكاظم عليه السلام: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة، قال: لا بأس بذلك (9). وهو مع الضعف والشذوذ يحتمل الاغتسال فيه معناه اللغوي، وكذا التوضأ بمعنى التنظيف والتعطر به للصلاة، ويحتمل ماء الورد: الماء الواقع فيه الورد دون المصعد منه.
ودليل السيد (10) والمفيد (11) الاجماع كما ادعاه السيد (12)، وإطلاق الأمر بالتطهير أو الغسل في النصوص مع شمولهما للإزالة بكل مائع، وأصالة عدم الاختصاص بالمطلق، وعدم المانع شرعا من استعمال غيره في الإزالة، وتبعية النجاسة للعين، فإذا زالت زالت. وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق (13). وعمل به أبو علي (14)، وحسن حكم بن حكيم الصيرفي قال للصادق عليه السلام: أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسحه بالحائط والتراب، ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو

(١) ذكرى الشيعة: ص ٧ س ٢٣.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٥.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥ س ٢.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٣٦.
(٥) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٧.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٥ س ١٩.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٥.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٥٩.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٨ ب ٣ من أبواب الماء المضاف ح ١.
(١٠) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢١٥ المسألة ٤.
(١١) المعتبر: ج ١ ص ٨٢ عنه.
(١٢) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢١٥ س ١٧.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٩ ب ٣ من أبواب الماء المضاف ح ٢.
(١٤) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٩٣.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575