كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٧٨
وما روي عن الرضا عليه السلام من قوله: وكل بئر عمق ماؤها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الماء الجاري، إلا أن يتغير لونها وطعمها ورائحتها (1).
ويحتمله خبر عمار: إن الصادق عليه السلام سئل عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة، فقال: لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير (2).
وعن الجعفي اعتبار ذراعين في الأبعاد الثلاثة (3).
ثم على القول بالبقاء على الطهارة هل يجب النزح تعبدا أم يستحب؟ نص في التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والارشاد (6) والتبصرة (7) على الاستحباب.
وفي المنتهى على التعبد (8)، ويظهر منه الوجوب. ونص عليه بعض المتأخرين، وينسب (9) إلى كتابي الشيخ في الأخبار، وفيه أن كلامه فيهما لا يدل على البقاء على الطهارة، بل النجاسة صريح التهذيب (10).
وثاني القولين التنجس بالملاقاة مطلقا، وهو المشهور، وخيرة التلخيص (11).
ونفى عنه الخلاف في التهذيب (12) والاستبصار (13) والسرائر (14) والمصريات للمحقق (15).

(١) فقه الرضا: ص ٩١.
(٢) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٥ ج ١ ص ١٢٨.
(٣) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ٩ س ٣٧.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤ س ٢٨.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٦٠.
(٦) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٣٧.
(٧) تبصرة المتعلمين: ص ٣.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢ س ٥.
(٩) الناسب هو المحقق الفقيه ابن فهد الحلي في كتاب المقتصر: ص ٣٣، وصاحب المدارك:
ج ١ ص ٥٤ ولم يذكر فيه الاستبصار.
(١٠) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٤٠٨ ذيل الحديث ١٢٨٢.
(١١) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٧٠ - ٢٧١.
(١٢) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٤٠ ذيل الحديث ٦٩٣.
(١٣) لم نعثر عليه في الإستبصار.
(١٤) السرائر: ج ١ ص ٦٩.
(١٥) رسالة المسائل المصرية (النهاية ونكتها: أخر الجز الثالث) ص 28.
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575