كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٩٢
المنتهى (1)، وإن كان ظاهر أبي علي طهارة ما نقص عن سعة درهم منه ومن سائر النجاسات إلا المني ودم الحيض (2). ويجوز إرادته العفو كما في المختلف (3).
(و) الخامس: (الميتة منه) أي ذي النفس السائلة مطلقا بالاجماع والنصوص (4)، إلا ميت الآدمي قبل البرد - على قول - وبعد الغسل. وظاهر الخلاف طهارة ميتة الحيوان المائي (5). ويجوز بناؤه على الغالب من انتفاء النفس عنه.
(و) السادس والسابع: (الكلب والخنزير) البريان بالاجماع والنصوص (6)، وإن اكتفى الصدوق برش ما أصابه كلب الصيد برطوبة (7).
(وأجزاؤهما) نجسة (وإن لم تحلهما الحياة كالعظم) والشعر وفاقا للمشهور، لشمول نجاستهما لجميع أجزائهما، وعموم الأمر بغسل ما أصابهما برطوبة مع كون الغالب إصابة الشعر، وأمر من يعمل بشعر الخنزير بغسل يده في عدة أخبار، كخبر سليمان الإسكاف: سأل الصادق عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز به، قال: لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي (8). ويمكن أن يكون للتحرز عما لا يؤكل لحمه، لا عن النجس.
وفي الناصريات: وطهارة شعرهما، لخروجه عن جملة الحي، إذ لم تحله الحياة، فلا يعمه نجاسته (9). وظاهره الاجماع عليه. وضعفهما ظاهر.
ويراد (10) له الحمل على شعر الميتة، وهو أضعف. ونحو صحيح زرارة: سأل

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٦٣ س ٤.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٧٥.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٨٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥٠ ب ٣٤ من أبواب النجاسات.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ١٨٩ المسألة ١٤٦.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠١٥ و ١٠١٧ ب ١٢ و ١٣ من أبواب النجاسة.
(٧) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٧٣ ذيل الحديث ١٦٧.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠١٧ - ١٠١٨ ب ١٣ من أبواب النجاسات ح ٣.
(٩) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 218 المسألة 19.
(10) في ص و م (يزاد) وفي س (يزداد).
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575