كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٧٣
الانقلاب، فكذا بعده، وللشك في وجود (1) شرط التيمم الذي هو عدم الماء.
(وكذا) لو انحصر الساتر في ثوبين أحدهما نجس وجبت الصلاة فيهما، كما يأتي. و (يصلي في الباقي من الثوبين) إذا تلف أحدهما (وعاريا) لتوقف يقين الخروج عن [عهدة الصلاة] (2) عليهما، ولوجوب الصلاة فيهما في الباقي قبل تلف الآخر فكذا بعده.
(مع احتمال) وجوب (الثاني) في المسألتين (خاصة) وهو التيمم والصلاة عاريا، [إن أوجبنا الصلاة عاريا] (3) على من لا يجد إلا ساترا نجسا، لأنه غير واجد للماء أو الساتر بيقين، ولا يضر الاحتمال إذا لم يمكن (4) اليقين، [والأصل البراءة] (5).
وللفرق بين حالتي التلف وعدمه بحصول اليقين عند العدم بالوجود في الجملة. ثم بين المسألتين فرق واضح، لوجود الساتر والشك في نجاسته، بخلاف الماء للطهارة، فالشك في وجود أصله. ولذا قد يتخيل الاكتفاء بالصلاة في الثوب الباقي، كما مر عن بعض العامة في انقلاب أحد المائين المشتبهين (6).
(ولو اشتبه) الماء المباح (بالمغصوب وجب اجتنابهما) لوجوب الاجتناب عن المغصوب المتوقف (7) عليه، ولا يعارضه عموم نحو قولهم::
كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه (8)، ولا أن الواجب التطهر بما يعلم غصبيته، ويتحقق بالتطهر بأحدهما.
(فإن تطهر بهما فالوجه البطلان) للنهي المفسد للعبادة. ويحتمل الصحة لفعله الطهارة بالمباح قطعا، وجاهل الحكم كعالمه، واستشكل في

(١) في س (وجوب).
(٢) في ص (من العهدة).
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من ك.
(٤) في م و س (يكن).
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من س و م.
(٦) المجموع: ج ١ ص ١٨٥.
(٧) في س (المتولي).
(٨) تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ٧٩ ح 337.
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575