كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٧١
بواحد، مع صب الماء على أعضاء الطهارة في كل طهارة سوى الأولى، لإزالة المحتمل من التنجس بما قبلها (1).
واحتمله المصنف في النهاية (2)، لأنه محصل للصلاة بطهارة يقينية، ولكن الأصل البراءة. وحكم في التحرير بعدم ارتفاع الحدث وبطلان الصلاة (3)، ولعله لأمره هنا بالتيمم، فهو كما لو توضأ متضررا به.
واحتمل أيضا في النهاية وجوب استعمال أحدهما في إزالة النجاسة مع عدم (4) الانتشار، لأولوية الصلاة مع شك النجاسة منها مع تيقنها، قال: ومع الانتشار إشكال، قال: فإن أوجبنا استعمال أحدهما في إزالة النجاسة فهل يجب الاجتهاد أم يستعمل أيهما شاء؟ الأقوى الأول، فلا يجوز له أخذ أحدهما إلا بعلامة يقتضي ظن طهارة المأخوذ أو نجاسة المتروك، لتعارض أصل الطهارة وتيقن النجاسة، وعرفنا أن ذلك الأصل متروك، إما في هذا أو ذاك، فيجب النظر في التعيين. ويحتمل عدمه، لأن الذي يقصده بالاستعمال غير معلوم النجاسة، والأصل الطهارة، وإنما منعناه لاشتباه، وهو مشترك بينهما (5)، إنتهى.
(ولا تجب) في جواز التيمم (الإراقة) لهما، كما في المقنعة (6) والنهاية (7) وظاهر الصدوقين (8)، لظاهر الخبرين (9)، ولتحقق فقدان الماء الموجب للتيمم في الآية (10) وفاقا لابن إدريس (11) والمحقق (12)، للأصل وقصر الآية على ما يجوز استعماله. (بل قد يحرم) الإراقة (عند خوف العطش) ونحوه.

(١) المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٥١.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٥١.
(٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٦ س ٢٣.
(٤) ليس في س.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٤٩.
(٦) المقنعة: ص ٦٩.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٠٧.
(٨) المقنع: ص ٩ ومن لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٨٢.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١١٣ و ١١٦ ب ٨ من أبواب الماء المطلق ح ٢ و ١٤.
(١٠) النساء: ٤٣، والمائدة: ٦.
(١١) السرائر: ج ١ ص ٨٥.
(١٢) المعتبر: ج ١ ص ١٠٣.
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575