نزهة الناظر وتنبيه الخاطر - الحلواني - الصفحة ٦٠
(ومنها): يا بنى إياك ومشاورة النساء فان رأيهن إلى أفن (1) وعزمهن إلى وهن، واقصر عليهن حجبهن فهو خير لهن، وليس، خروجهن بأشد من دخول من لا يوثق به عليهن فان استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل، ولا تملك المرأة من أمرها (2) ما يجاوز نفسها فان ذلك أنعم لبالها، فان المرأة ريحانة وليست بقهرمانة (3) ولا تطمعها (4) أن تشفع لغيرها (5) وإياك والتغاير في غير موضع غيرة فان ذلك.
يدعو (الصحيحة منهن) (6) إلى السقم (7)، [والبريئة إلى الريب] (8). (9) 42 - وقال ابن عباس: سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول في وعظه لولده الحسين عليه السلام.
يا بنى عامل الناس بثلاث خصال [يجب عليهم بها المحبة] (10): إذا حدثت

١) أي النقص، ورجل أفين ومأفون: ناقص. النهاية: ١ / ٥٧.
٢) (أ) أمل لها.
٣) القهرمان: الذي يحكم في الأمور، ويتصرف فيها بأمره ٤) (أ، ب) تقطها، (ط) تعطها، وفى المحجة، تعاطيها.
وما أثبتناه كما في النهج. قال العلامة الخوئي في منهاج البراعة: عدم اجابتهن في الشفاعة والوساطة للأغيار، فإنه يوجب توجههم إليهن، ويؤدى إلى فسادهن يوما ما.
٥) (أ) حتى تشفع بغيرها.
٦) (أ، ب) الصحة.
٧) (أ) النقم.
٨) من بقية المصادر.
٩) أوردها في نهج البلاغة: ٣٩٣ وص ٤٠٢ - ٤٠٥ رقم ٣١ ضمن وصية طويلة له عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام، كتبها إليه (بحاضرين) عند انصرافه من صفين، وفى من لا يحضره الفقيه: ٣ / ٣٦٢ ح ١٣ (قطعة) وج ٤ / ٢٧٥ ح ١٠.
وفى تحف العقول: ٦٨، عنه البحار: 77 / 217 ح 2، وفى كشف المحجة إلى ثمرة المهجة: 157 الفصل 154 من كتاب الزواجر والمواعظ لأبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري من ستة طرق، ومن كتاب الرسائل للكليني. وفى العقد الفريد 3 / 90.
10) من (ب).
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»