ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٣ - الصفحة ٥٨٢
قال لا ينبغي للمراة ان تلبس الحريز المحض وهي محرمة واما في الحر والبرد فلا باس اورده في كتاب الزي والتجمل من الكافي وفي الصحيح إلى أبى الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن العمامة السابري فيها علم حرير يحرم فيها المراة قال نعم انما كره ذلك إذا كان سده أو لحمته جميعا حريرا ثم قال أبو عبد الله (ع) قد سئلني أبو سعيد عن الحميصة سداها إبريسم ان ألبسها وكان وجد البرد فأمرته ان يلبسها ويجوز المخيط لهن على المعروف بين الأصحاب حتى قال [المص‍] في [كره] انه مجمع عليه بين الأصحاب وقال في المنتهى يجوز للمراة لبس المخيط اجماعا لأنها عورة وليست كالرجال ولا نعلم فيه خلافا الا قولا شاذا للشيخ لا اعتداد به انتهى وقال الشيخ في [يه] ويحرم على المراة في حال الاحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ويحل لها ما يحل له وقال بعد ذلك وقد وردت رواية بجواز (لبس) القميص للنساء والأفضل ما قدمناه فاما السراويل فلا باس بلبسه لهن على كل حال والأقرب الأول وفي المسألة السابقة ما يدل عليه من الاخبار ويدل على جواز لبس السراويل لهن ما رواه ابن بابويه عن محمد الحلبي في الصحيح انه سئل أبا عبد الله (ع) عن المراة إذا أحرمت أتلبس السراويل فقال نعم انما تريد بذلك الستر ورواه الكليني عن محمد الحلبي في الموثق عنه (ع) ويجوز الغلالة للحائض وهي بكسر الغين ثوب رقيق تلبس تحت الثياب وجواز ذلك للحائض مما لا اعرف فيه خلافا ونقل غير واحد من الأصحاب الاجماع عليه (وقد) صرح الشيخ في [يه] بجوازه مع أن [ظ] كلام الاستبصار المنع من لبس المخيط لهن ويدل على الجواز ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة ورواه ابن بابويه عن عبد الله في الصحيح عنه (ع) ويجوز تعديد الثياب والابدال إما الأول فلما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المحرم تردى بالثوبين قال نعم والثلاثة ان شاء يتقى بها الحر والبرد واما الثاني فلما رواه ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح والكليني عنه في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بان يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه الذين أحرم فيهما وكره ان يبيعهما وما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بان يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق ولا باس بان يحول المحرم ثيابه قلت إذا أصابها شئ يغسلها قال نعم وان احتلم فيها وروى الشيخ عن الحلبي في الضعيف قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الثوبين يرتدى بهما المحرم قال نعم والثلاثة يتقى بها الحر والبرد وسئلته عن المحرم يحول ثيابه فقال نعم وسئلته يغسلها ان أصابها شئ قال نعم وان احتمل فيها فليغسلها ويجوز لبس القباء مقلوبا للفاقد في حال الاحرام وظ المص‍ في المنتهى و [كره] ان هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب ويدل عليه ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القبا وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد النعلين وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه وما رواه ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا تلبس ثوبا له ازرار وأنت محرم الا ان تنكسه ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل الا ان لا يكون لك ازار ولا خفين الا ان لا يكون لك نعلين وعن محمد بن مسلم في الصحيح عندي عن أبي جعفر (ع) في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل (قال نعم) ولكن يشق ظهر القدم ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء أو يقلب ظهره لبطنه وعن علي بن أبي حمزة في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال إن اضطر المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القبا وما رواه الكليني عن الحسن بن علي في الموثق عن مثنى الحناط وهو غير ممدوح ولا مقدوح عن أبي عبد الله (ع) قال من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه الا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه وفي رواية أخرى يقلب ظهره (بطنه) إذا لم يجد غيره وعن أبي بصير في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال له ان يلبس الخفين ان اضطر إلى ذلك وليشقه من ظهر القدم وان لبس الطيلسان فلا يزره عليه وان اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء واعلم أن [ظ] الأصحاب جواز ذلك للفاقد [مط] كما هو [ظ] بعض الأصحاب الأخبار المذكورة وفي عدة من الأخبار المذكورة تقييد ذلك بحال الاضطرار إلى لبس القباء واعلم أن ابن إدريس ره فسر القلب بنكس (بعكس) الثوب وجعل الذيل على الكتفين وعن بعض الأصحاب تفسيره بجعل باطن القباء ظاهرا واجتزا [المص‍] في المنتهى و [لف] بكل من الامرين إما الأول فلما تقدم من الأخبار الدالة عليه مضافا إلى ما نقله [المص‍] عن جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر النهروى عن المثنى عن أبي عبد الله (ع) قال من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه الا قباء فلينكسه فليجعل أعلاه أسفله ويلبسه واما الثاني فلقوله (ع) في صحيحة الحلبي فليجعله مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء إذ لو كان المراد به النكس لم يحتج إلى قوله ولا يدخل يديه في يدي القباء ونحوه رواية علي بن أبي حمزة ورواية أبي بصير ولرواية محمد بن مسلم المنقولة عن الفقيه وهو حسن والاحتياط في الجمع بين الامرين وهل يعتبر في جواز لبس القباء مقلوبا فقد الثوبين أو يكفي في ذلك فقد الازار [ظ] بعض عبارات الأصحاب الأول وصرح الشهيدان بالثاني ويدل عليه رواية محمد بن مسلم ورواية عمر بن يزيد السابقتان واعلم أنه ذكر الشهيد الثاني ان المراد بالجواز ههنا معناه الأعم والمراد به الوجوب لأنه بدل عن الواجب عملا [فظ] الامر في النصوص واثباته [لايخ] عن اشكال فتدبر ويحرم انشاء احرامه قبل اكمال أفعال الأول لا اعرف في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب و [ظ المص‍] في المنتهى انه موضع وفاق من الأصحاب ويدل على ذلك الأخبار الدالة على كيفية حج التمتع فان في انشاء الاحرام قبل اكمال الأول مخالفة للكيفية المستفاد من تلك الأخبار فيكون تشريعا محرما ولو أحرم بحج التمتع قبل التقصير ناسيا فلا شئ عليه على [المش‍] بين الأصحاب وقال الشيخ علي بن بابويه يلزمه بذلك دم ونقل [المص‍] في [المخ] الاجماع على صحة عمرته وانه لم يجب عليه إعادة الاحرام ونقل في المنتهى عن بعض أصحابنا قولا ببطلان الاحرام الثاني والبناء على الاحرام الأول (والأول) أقرب لنا ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل متمتع نسى ان يقصر حتى أحرم بالحج قال يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته وعن عبد الله بن سنان في الصحيح (أيضا) مثله وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سئلت أبا إبراهيم (ع) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة وطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسى ان يقصر حتى خرج إلى عرفات قال لا باس به يبنى على العمرة وطوافها وطواف الحج على اثره وعن معوية بن عمار في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل أهل بالعمرة ونسى ان يقصر حتى دخل في الحج قال يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته احتج الشيخ على وجوب الدم بما رواه عن إسحاق بن عمار في الموثق قال (قلت) لإبراهيم (ع) الرجل يتمتع فينسى ان يقصر حتى يهل بالحج قال عليه دم يهريقه وأجاب الصدوق عن هذه الرواية بالحمل على الاستحباب وهو حسن جمعا بين الأدلة ولو أحرم بحج التمتع قبل التقصير عامدا تبطل تمتعه ويصير حجه مفردا على رأي ما ذهب إليه الشيخ وجماعة من الأصحاب وذهب ابن إدريس إلى بطلان الاحرام الثاني والبقاء على احرامه الأول حجة الأول ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق بإسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل ان يقصر فليس له ان يقصر وليس له متعه وعن العلاء بن الفضيل في الضعيف قال سئلته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل ان يقصر قال بطلت متعته وهي حجة مقبوله ومقتضى الروايتين بطلان المتعة لكن ليس فيهما خصوصا في الأول منهما وهي العبرة تصريح بعدم الحاجة إلى تجديده الاحرام كما هو مذهب الجماعة وأجاب في [س] عن هاتين الروايتين بالحمل على متمتع عدل عن الافراد ثم لبى بعد السعي قال لأنه روى التصريح بذلك وفيه بعد والرواية التي أشار إليها لم نقف عليه احتج ابن إدريس بان الاحرام بالحج انما يسوغ التلبس به بعد التحلل من الأول وقبله منهى عنه والنهى في العبادة يستلزم الفساد ومحصله ان نفس الاحرام محرم (فيكون فاسدا) فيكون وجوده كعدمه فيبقى على احرامه الأول فيجب عليه التقصير ثم انشاء الاحرام للحج وما أجيب عنه بان النهى راجع إلى وصف خارج فلا يكون (فاسدا) مفسدا ضعيف واحتج [ايض‍] بان الاجماع منعقد على أنه لا يجوز ادخال الحج على العمرة ولا ادخال العمرة على الحج وأجيب عنه بمنع تحقق الادخال لان التقصير محلل لا جزء من العمرة واعترض عليه بان المستفاد من الأخبار الكثيرة المتضمنة لبيان أفعال العمرة كون التقصير من جملة أفعالها وان حصل التحلل به كما في طواف الحج وطواف النساء وقد ادعى [المص‍] في المنتهى الاجماع على ذلك وهو حسن نعم يرد على الحجتين ان اللازم منهما فساد الاحرام الثاني ولا ينافي صيرورة الحجة مفردة والاكتفاء في احرامهما بالاحرام الأول إذا دلت الرواية المعتبرة عليه لكن ليس في الرواية تصريح بعدم الحاجة إلى تجديد الاحرام ومن لم يعمل بالاخبار الموثقة سقط عنده النظر إلى الرواية المبحوث عنها والمسألة [لا يخ] عن اشكال ثم على القول بصيرورة العمرة حجة مفردة يجب اكمالها وهل يجزى عن
(٥٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 578 579 580 581 581 582 583 584 585 585 586 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة 418
2 وقت نزول آية الزكاة 418
3 تفسير (الحق المعلوم) في قول الله تعالى 418
4 في أنه لا يضيع مال الا بترك الزكاة 419
5 في أن الصدقة تدفع البلايا والأمراض 419
6 في الزرع حق غير الزكاة 419
7 منع الحصاد وذبح الأضحية بالليل 420
8 شرائط وجوب الزكاة ووقته 420
9 عدم وجوب الزكاة على الصبي 421
10 وجوب الزكاة في غلات الأطفال والمجانين 421
11 استحباب اخراج الزكاة لمن اتجر في مال اليتيم 421
12 شرائط من اتجر في مال اليتيم 422
13 استحباب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه 422
14 عدم وجوب الزكاة على المكاتب المشروط 423
15 الغنيمة إذا حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة 423
16 عدم وجوب الزكاة في المال المغصوب 424
17 عدم وجوب الزكاة في المال الغائب عن صاحبه 424
18 عدم وجوب الزكاة في النفقة المتخلفة لسنتين 424
19 عدم وجوب الزكاة في الوقف 425
20 عدم وجوب الزكاة في الدين حتى يقبض 425
21 استحباب الزكاة في دين يمكن اخذه 425
22 الكافر بعد الاسلام هل تجب عليه الزكاة أم لا 426
23 عدم الضمان لو تلفت الزكاة قبل الامكان 427
24 الدين لا يمنع الزكاة 427
25 وقت وجوب الزكاة 427
26 مقدار وجوب الزكاة 428
27 وقت وجوب الزكاة 428
28 وجوب الفورية في الاخراج الا إذا لم يحضر المستحق 428
29 عدم جواز تقديم الزكاة الا قرضا 429
30 جواز احتساب القرض من الزكاة 429
31 ما يجب في الزكاة 430
32 في الزكاة على تسعة أشياء لا غير 430
33 شرائط وجوب زكاة الأنعام 430
34 من شرائط الزكاة حول الحول 431
35 فيمن يفر من الزكاة 431
36 فيما إذا اشترى بالزكاة شيئا 431
37 عدم انقطاع الحول لو كان الارتداد عن غير الفطرة 432
38 تعداد السخال استغناؤها عن الرعى 432
39 عدم وجوب الزكاة في العوامل 433
40 نصاب الانعام 433
41 عدم اجزاء الهرمة ولا ذات العوار في الزكاة 435
42 سؤال أورده المحقق في درسه 435
43 عدم وجوب الزكاة فيما بين النصابين 436
44 تخير المالك في تعيين الزكاة 437
45 جواز جبر نقصان إبل الزكاة بالشاة 438
46 زكاة الأثمان 438
47 عدم تداخل أحد النقدين في الآخر في الزكاة 439
48 نصاب الذهب والفضة وما يجب فيه 440
49 زكاة الغلات 441
50 مقدار الوسق والصاع والمد 441
51 مقدار الزكاة لو اختلف سقى الزرع 443
52 وجوب اخراج الزكاة بعد موت المالك 444
53 جواز الخرص في الزكاة وثمرته 445
54 تعلق الزكاة بالعين لا بالذمة 446
55 فيما يكون جنسا واحدا في الزكاة 447
56 عدم وجوب الزكاة لو نقصت الأجناس عن النصاب 448
57 لو اشترى بالنصاب شيئا للتجارة 449
58 استحباب الزكاة في كل ما ينبت من الأرض 451
59 مستحق الزكاة 451
60 في تفسير المؤلفة قلوبهم 454
61 في أن من في الرقاب ثلاثة 455
62 المراد من الغارمين في الزكاة 455
63 المراد من ابن السبيل ووجه تسميته 456
64 عدم جواز اعطاء الزكاة لواجب النفقة 458
65 جواز اخذ الزوج زكاة الزوجة 459
66 جواز اخذ الهاشمي الصدقات المندوبة 460
67 شروط عامل الزكاة 461
68 جواز اخذ الزكاة لمن كان صاحب دار وكب 462
69 يصدق مدعى الفقر في اخذ الزكاة 463
70 جواز اعطاء مجهول الحال من سهم الغارمين 464
71 كيفية الاخراج 465
72 حرمة حمل الزكاة إلى غير البلد مع وجود المستحق في البلد 466
73 أقل ما يعطى الفقير من الزكاة 467
74 وجوب النية عند اخراج الزكاة 468
75 وقت وجوب اخراج الفطرة 469
76 مقدار الصاع في الفطرة 470
77 من شروط وجوب الفطرة التمكن من قوت السنة 471
78 فطرة الضيف 472
79 فطرة المولود 473
80 فطرة المملوك 473
81 فطرة الزوجة 473
82 نوعية الفطرة 474
83 اخراج قيمة الفطرة 475
84 وقت أداء الفطرة 476
85 كيفية أداء الفطرة 477
86 الخمس 477
87 غنائم دار الحرب 477
88 المعادن 477
89 نصابه واخراج المؤنة 478
90 الكنوز المأخوذة من دار الحرب 478
91 حكم الكنوز المسكوكة بسكة الاسلام 479
92 في الغوص 479
93 أرباح التجارات 480
94 في الأرض المشتراة من المسلم 484
95 في حكم الأموال المختلطة بالحرام 484
96 ملكية الكنز 485
97 ان يكون المؤدى إليه هاشميا 487
98 جواز اعطاء الخمس بقدر الكفاية 488
99 من يجب عليهم الانفاق 488
100 ابن السبيل 489
101 الأنفال 489
102 خمس احياء الموات 489
103 سهم الإمام عليه السلام 490
104 هل يجب حفظ سهم الامام أم لا 491
105 ان السهم في زمن الغيبة لشيعته ونوابه 492
106 كتاب الصوم 494
107 علة وجوب الصوم 494
108 ماهية الصوم 495
109 حكم من أدرك الصبح جنبا وهو صائم 498
110 حكم ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق 499
111 الحقنة بالمايع مفطرة 500
112 حكم من اكل بدون مراعاة الوقت 501
113 وجوب القضاء بالافطار للظلمة 502
114 الكذب على الله مفطر 503
115 كراهة تقبيل الزوجة للصائم 504
116 كراهة شم الرياحين للصائم 505
117 حكم من تمضمض ونزل الماء في حلقه 505
118 جواز مضغ الطعام للصائم 506
119 حكم من أفطر سهوا 507
120 موارد وجوب الكفارة 508
121 جواز الافطار لقاضي رمضان قبل الزوال 509
122 وجوب الصوم بالنذر والعهد 509
123 الاعتكاف الواجب 510
124 في اختيار أداء الكفارة 510
125 موجبات تكرر الكفارة 511
126 حكم من أكره زوجته على الجماع 512
127 في الصوم المعين 513
128 نية الصيام الواجب 513
129 الناسي يجدد نيته إلى الزوال 513
130 حكم صوم يوم الشك 516
131 اقسام الصوم 517
132 الصوم المندوب 518
133 صوم الأيام البيض 519
134 صوم يوم الغدير 519
135 صوم يوم المباهلة 519
136 صوم المبعث 519
137 صوم يوم دحو الأرض 519
138 صوم يوم عرفة 520
139 صوم يوم عاشورا 520
140 صوم شهر رجب 521
141 صوم أيام التشريق 522
142 صوم يوم الشك 522
143 الصوم الواجب في السفر 522
144 صوم الضيف تطوعا بدون اذن المضيف 524
145 صوم النافلة في السفر 524
146 استحباب الامساك للمسافر 524
147 المطلب الثاني في شروط الوجوب 525
148 قدوم المسافر قبل الزوال 525
149 شروط التكليف 526
150 وجوب القضاء على المرتد 526
151 حكم اسلام الكافر قبل الفجر 526
152 استمرار المرض من رمضان إلى رمضان آخر 527
153 وجوب القضاء على الولي 528
154 ما هو المراد من الولي 528
155 استحباب تتابع القضاء 529
156 المطلب الثالث في صوم شهر رمضان 530
157 صوم النائم مع سبق النية 530
158 صحة صوم المستحاضة إذا فعلت الأغسال 530
159 حكم رؤية الهلال 531
160 عدم ثبوت الهلال بشهادة النساء 532
161 في اللواحق 534
162 حكم الشيخ والشيخة وذي العطاش 535
163 حكم الحامل المقرب والمرضعة القلية اللبن 536
164 حكم المريض 537
165 حكم من أفطر قبل الاذان 538
166 النظر الرابع في الاعتكاف 538
167 وجوب الاعتكاف بالنذر وشبهه 538
168 اشتراط الرجوع في النذر 539
169 عدم صحة الاعتكاف في المسجد 539
170 شرط اللبث في المسجد ثلاثة أيام فصاعدا 540
171 حكم الخروج حين الاعتكاف 541
172 شروط الاعتكاف 542
173 كتاب الحج 546
174 معنى الحج 546
175 أنواع الحج 549
176 وجوب الحج بالنذر 549
177 حج التمتع 550
178 حج الافراد والقران 551
179 حكم دخول المفرد والقارن إلى مكة 554
180 حكم حج المكي على ميقات 555
181 عدم جواز الجمع بين الحج والعمرة بينة واحدة 556
182 النظر الثاني في الشرائط 557
183 من شروط حجة الاسلام التكليف 557
184 حج المملوك باذن مولاه 558
185 عدم وجوب الحج على المديون 560
186 عدم وجوب الاقتراض للحج 561
187 عدم وجوب الحج على الممنوع لمرض أو عدو 562
188 لو مات من استقر في ذمته الحج 562
189 قضاء الحج هل يجب ان يكون من البلد أو يكفي من الميقات 563
190 لو مات الحاج بعد الاحرام ودخول الحرم 563
191 المخالف في الاعتقادات يجب عليه إعادة الحج 564
192 عدم جواز حج المرأة والعبد إلا بإذن الزوج والمولى 564
193 عدم اشتراط إذن الزوج للزوجة في الحج الواجب 564
194 في شرائط ناذر الحج وغيره 565
195 الحج المنذورة يخرج من أصل التركة 565
196 فيمن يكون عليه دين وحج ولا يفي بهما 565
197 عدم اجزاء الحج المندوب عن حجة الاسلام 566
198 لو نذر الحج ماشيا وجب عليه 566
199 من نذر الحج ماشيا وعجز عنه 566
200 شروط النائب في الحج 567
201 لا تصح نيابة العبد بدون اذن المولى 568
202 حكم ما لو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم 568
203 لو استأجره اثنان للحج في عام 569
204 لو أوصى بقدر معين من المال 570
205 يشترط في حج التطوع الاسلام 571
206 لا تكون المتعة في أشهر الحج 572
207 المواقيت 573
208 حكم من تعذر الاحرام في الميقات 574
209 حكم التضليل 575
210 ميقات أهل العراق 575
211 ميقات أهل المدينة 576
212 ميقات أهل الشام واليمن 576
213 ميقات أهل مكة 576
214 كيفية الاحرام 577
215 في التلبية 578
216 في التقليد المشترك 580
217 لبس النساء 581
218 تعدد الملابس 582
219 استحباب تكرار التلبية للحاج إلى الزوال 583
220 استحباب توفير الشعر من أول ذي القعدة 585
221 تنظيف الجسد وقص الأظفار واخذ الشارب 585
222 استحباب الاحرام عقيب فريضة الظهر 586
223 المطلب الثالث في تروك المحرم 588
224 الاجتناب من النساء وطيا وعقدا 589
225 حكم الطيب للمحرم 590
226 الاكتحال 592
227 الجدال والكذب 593
228 حكم التدهين 594
229 اخراج الدم من غير ضرورة 595
230 قطع الشجر والحشيش النابت 596
231 لبس الحلي الغير المعتادة 597
232 حكم تظليل الرجل 597
233 حكم تظليل المرأة 598
234 ذبح الصيد 600
235 اكل الصيد في الحرم 601
236 رجوع المطلقة الرجعية 601
237 لبس السلاح 602
238 لبس النقاب للمرأة 603
239 استعمال الرياحين 603
240 المطلب الرابع في الكفارات 603
241 كفارة صيد النعامة 603
242 كفارة صيد حمار الوحش والبقر 605
243 كفارة بيض القطا 606
244 كفارة صيد الحمام 606
245 كفارة اكل فرخ الحمام 607
246 حكم قتل القنفذ والضب واليربوع 608
247 حكم قتل العصفور 608
248 حكم قتل الجراد 609
249 حكم قتل الزنبور 609
250 جواز صيد البحر 609
251 جواز قتل البرغوث 610
252 جواز اخراج القماري 610
253 حكم شرب لبن الضبية في الحرم 612
254 فروع حول الصيد 613
255 في تكرر الكفارات 614
256 نتف ريش الحمام 617
257 المقام الثاني في باقي المحظورات 617
258 الجماع 617
259 الاستمناء 619
260 الجماع قبل الطواف 620
261 الجماع قبل السعي 620
262 العقد على محرم 621
263 لبس المخيط 622
264 الجدال 623
265 قطع الشجر 624
266 جواز اكل ما ليس به طيب 624
267 الحلق 624
268 المقصد الثاني في الطواف 625
269 شروط الطواف 626
270 النية 627
271 ادخال الحجر في الطواف 628
272 استحباب الغسل لدخول مكة 631
273 مستحبات دخول مكة والمسجد الحرام 632
274 في الزيادة والنقيصة بالأشواط 636
275 حكم الخلل حين الطواف 637
276 وجوب طواف النساء 640
277 وجوب طواف النساء على النساء والصبيان الخصيان 641
278 حكم المرأة لو حاضت حين الطواف 643
279 المقصد الثالث في السعي 644
280 استحباب أعمال السعي 645
281 حكم نقصان السعي 647
282 حكم من شك في المبدأ عند السعي 648
283 التقصير 648
284 المقصد الرابع في احرام الحج 650
285 الوقوف بعرفات 653
286 مستحبات الوقوف 654
287 الوقوف بالمشعر 656
288 الخاتمة في الوقت الاختياري للوقوف في عرفة 658
289 درك الوقت الاضطراري 658
290 استحباب التقاط الحصى 660
291 استحباب الإفاضة من المشعر إلى منى قبل طلوع الشمس 661
292 المقصد الخامس في مناسك منى 662
293 المطلب الثاني في الذبح 663
294 استحباب قسمة الأضحية ثلاثا 669
295 كراهة الثور والجاموس في الأضحية 671
296 هلاك الهدي 675
297 جواز ركوب الهدى 677
298 المطلب الثالث في الحلق 680
299 تعيين التقصير على النساء 681
300 كيفية تقصير الأقرع 682
301 المطلب الرابع في باقي المناسك 685
302 جواز الخروج من منى بعد منتصف الليل 688
303 رمى الجمرات وأحكامها 688
304 استحباب التكبير في منى 692
305 استحباب طواف الوداع 693
306 العمرة المفردة 696
307 الحصر والصد 699
308 نكت متفرقة 704