التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ١٠
ما لا يعرف قدره ولا عينه ولا وقف عليه فتأمله ولا اشتراه على صفة باطل وهو عندي داخل تحت جملة ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر والملامسة وقد جاء نحو هذا التفسير مرفوعا في الحديث من حديث أبي سعيد الخدري أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا المطلب (1) بن شعيب (1) قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين نهى عن ا لملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل والنهار ولا يقلبه الا بذلك والمنابذة ان ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما على غير نظر ولا تراض هكذا روى هذا الحديث يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»